اشتراه، وضع عنه. وإن أحب أن يغرم قد ما أصاب العبد من العيب عنده، ثم يرد العبد، فذلك له. وإن مات العبد عند الذي اشتراه، أقيم العبد وبه العيب الذي كان به يوم اشتراه. فينظر كم ثمنه؟ فإن كانت قيمة العبد يوم اشتراه بغير عيب، مائة دينار. وقيمته يوم اشتراه وبه العيب، ثمانون دينارا. وضع عن المشترى ما بين القيمتين. وإنما تكون القيمة يوم اشترى العبد.
قال مالك: الامر المجتمع عليه عندنا. أن من رد وليدة من عيب وجده بها. وكان قد أصابها: أنها إن كانت بكرا فعليه ما نقص من ثمنها. وإن كانت ثيبا فليس عليه في إصابته إياها شئ لأنه كان ضامنا لها.
قال مالك: الامر المجتمع عليه عندنا. فيمن باع عبدا أو وليدة أو حيوانا بالبراءة.
من أهل الميراث أو غيرهم. فقد برئ من كل عيب فما باع. إلا أن يكون علم في ذلك عيبا فكتمه. فإن كان علم عيبا فكتمه، لم تنفعه تبرئته. وكان ما باع مرودا عليه.
قال مالك، في الجارية تباع بالجاريتين، ثم يوجد بإحدى الجاريتين عيب ترد منه.
قال: تقام الجارية التي كانت قيمة الجاريتين. فينظر كم ثمنها؟ ثم تقام الجاريتان بغير العيب الذي وجد بإحداهما. تقامان صحيحتين سالمتين. ثم يقسم ثمن الجارية التي بيعت بالجاريتين عليهما، بقدر ثمنها. حتى يقع على كل واحدة منهما حصتها من ذلك. على المرتفعة بقدر ارتفاعها. وعلى الأخرى بقدرها. ثم ينظر إلى التي بها العيب. فيرد بقدر الذي وقع عليها