سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (لقد هممت أن أنهى عن الغيلة. حتى ذكرت أن الروم وفارس يصنعون ذلك. فلا يضر أولادهم).
قال مالك: والغيلة أن يمس الرجل امرأته وهي ترضع.
أخرجه مسلم في: 16 - كتاب النكاح، 23 - باب جواز الغيلة، حديث 140 و 141 و 142.
17 - وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم، عن عمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن - عشر رضعات معلومات يحرمن - ثم نسخن ب، - خمس معلومات - فتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو فيما يقرأ من القرآن.
قال يحيى، قال مالك: وليس، على هذا، العمل.
أخرجه مسلم في: 17 - كتاب الرضاع، 6 - باب التحريم بخمس رضعات، حديث 24.