من ثمن السلعة. أو من كراء الدابة: وإن تركت ابتياع السلعة، أو كراء الدابة، فما أعطيتك، لك باطل بغير شئ.
قال مالك: والامر عندنا، أنه لا بأس بأن يبتاع العبد التاجر الفصيح، بالأعبد من الحبشة. أو من جنس من الأجناس ليسوا مثله في الفصاحة ولا في التجارة، والنفاذ والمعرفة.
لا بأس بهذا أن تشترى منه العبد بالعبدين. أو بالأعبد. إلى أجل معلوم. إذا اختلف فبان اختلافه. فإن أشبه بعض ذلك بعضا حتى يتقارب، فلا يأخذ منه اثنين بواحد إلى أجل.
وإن اختلفت أجناسهم.
قال مالك: ولا بأس بأن تبيع ما اشتريت من ذلك قبل أن تستوفيه. إذا انتقدت ثمنه من غير صاحبه الذي اشتريته منه.
قال مالك: لا ينبغي أن يستثنى جنين في بطن أمه، إذا بيعت. لان ذلك غرر. لا يدرى أذكر هو أم أنثى. أحسن أم قبيح. أو ناقص أو تام. أو حي أو ميت. وذلك يضع من ثمنها.
قال مالك، في الرجل يبتاع العبد أو الوليد بمائة دينار إلى أجل. ثم يندم البائع. فيسأل المبتاع أن يقيله بعشرة دنانير، يدفعها إليه نقدا. أو إلى أجل. ويمحو عنه المائة دينار التي له.
قال مالك:: لا بأس بذلك. وإن ندم المبتاع، فسأل البائع أن يقيله في الجارية أو العبد،