9 - وحدثني عن مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، أنه أخبره: أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل عليها من أرضعته أخواتها، وبنات أخيها. ولا يدخل عليها من أرضعه نساء إخوتها.
10 - وحدثني عن مالك، عن إبراهيم بن عقبة، أنه سأل سعيد بن المسيب عن الرضاعة؟
فقال سعيد: كل ما كان في الحولين، وإن كانت قطرة واحدة، فهو يحرم. وما كان بعد الحولين، فإنما هو طعام يأكله.
قال إبراهيم بن عقبة: ثم سألت عروة بن الزبير؟ فقال: مثل ما قال سعيد بن المسيب.
11 - وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، أنه قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: لا رضاعة إلا ما كان في المهد. وإلا ما أنبت اللحم والدم.
وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب، أنه كان يقول: الرضاعة، قليلها وكثرت تحرم.
والرضاعة من قبل الرجال تحرم.
قال يحيى: وسمعت مالكا يقول: الرضاعة، قليلها وكثيرها إذا كان في الحولين تحرم. فأما ما كان بعد الحولين، فإن قليله وكثيره لا يحرم شيئا. وإنما هو بمنزلة الطعام.