يا رسول الله. إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل. فقال: (إنه عمك. فليلج عليك).
قالت عائشة: وذلك بعد ما ضرب علينا الحجاب.
وقالت عائشة: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة.
أخرجه البخاري في: 67 - كتاب النكاح، 117 - باب ما يحل من الدخول والنظر إلى النساء في الرضاع.
ومسلم في: 17 - كتاب الرضاع، 2 - باب تحريم الرضاعة من ماء الفحل، حديث 7.
3 - وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة أم المؤمنين، أنها أخبرته: أن أفلح، أخا أبى القعيس، جاء يستأذن عليها. وهو عمها من الرضاعة. بعد أن أنزل الحجاب. قالت: فأبيت أن آذن له على. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بالذي صنعت. فأمرني أن آذن له على.
أخرجه البخاري في: 67 - كتاب النكاح، 22 - باب لبن الفحل.
ومسلم في: 17 - كتاب الرضاع 2 - باب تحريم الرضاعة من ماء الفحل، حديث 3.
4 - وحدثني عن مالك، عن ثور بن زيد الدبلي، عن عبد الله بن عباس، أنه كان يقول:
ما كان في الحولين، وإن كان مصة واحدة، فهو يحرم.
5 - وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب، عن عمرو بن الرشيد، أن عبد الله بن عباس سئل عن رجل كانت له امرأتان، فأرضعت إحداهما غلاما، وأرضعت الأخرى جارية.