ابنا من الرضاعة. فأخذت بذلك عائشة أم المؤمنين. فيمن كانت تحب أن يدخل عليها من الرجال. فكانت تأمر أختها أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق. وبنات أخيها. أن يرضعن من أحبت أن يدخل عليها من الرجال. وأبى سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل عليهن بتلك الرضاعة أحد من الناس. وقلن: ذ. والله، ما نرى الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم سهلة بنت سهيل، إلا رخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، في رضاعة سالم وحده. لا. والله، لا يدخل علينا بهذه الرضاعة أحد.
فعلى هذا كان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في رضاعة الكبير.
قال ابن عبد البر: هذا حديث يدخل في السند، أي الموصول. للقاء عروة عائشة وسائر أزواجه صلى الله عليه وسلم.
وللقائه سهلة بنت سهيل. وقد وصله جماعة.
وقد أخرجه مسلم، من طرق، عن عائشة.
في: 17 - كتاب الرضاع، 7 - باب رضاعة الكبير، حديث 26 و 27 و 28.
ومن طرق، عن زينب بنت أم سلمة، عن أمها.
في: 17 - كتاب الرضاع، 7 - باب رضاعة الكبير، حديث 29 و 30 و 31.
13 - وحدثني عن مالك، عن عبد الله بن دينار، أنه قال: جاء رجل إلى عبد الله بن عمر.
وأنا معه عند دار القضاء. يسأله عن رضاعة الكبير؟ فقال عبد الله بن عمر: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب. فقال: إني كانت لي وليدة. وكنت أطؤها. فعمدت امرأتي إليها فأرضعتها.
فدخلت عليها. فقالت: دونك. فقد، والله، أرضعتها. فقال عمر: أوجعها. وأت جاريتك فإنما الرضاعة رضاعة الصغير.