به بغير ثمن، ولا قيمة، ولا غرم، ما لم تصبه المقاسم. فإن وقعت فيه المقاسم، فإني أرى أن يكون الغلام لسيده بالثمن، إن شاء.
قال مالك في أم ولد رجل من المسلمين، حازها المشركون، ثم غنمها المسلمون. فقسمت في المقاسم، ثم عرفها سيدها بعد القسم: إنها لا تسترق. وأرى أن يفتديها الامام لسيدها فإن لم يفعل فعلى سيدها أن يفتديها ولا يدعها. ولا أرى للذي صارت له أن يسترقها، ولا يستحل فرجها. وإنما هي بمنزلة الحرة. لان سيدها يكلف أن يفتديها، إذا جرحت.
فهذا بمنزلة ذلك. فليس له أن يسلم أم ولده تسترق، ويستحل فرجها.
وسئل مالك عن الرجل يخرج إلى أرض العدو في المفاداة، أو في التجارة، فيشترى الحر أو العبد، أو يوهبان له. فقال: أما الحر، فان ما اشتراه به، دين عليه. ولا يسترق. وإن كان وهب له، فهو حر. وليس عليه شئ. إلا أن يكون الرجل أعطى فيه شيئا مكافأة فهو دين على الحر. بمنزلة ما اشترى به. وأما العبد، فإن سيده الأول مخير فيه. إن شاء أن يأخذه، ويدفع إلى الذي اشتراه ثمنه، فذلك له. وإن أحب أن يسلمه أسلمه. وإن كان وهب له فسيده الأول أحق به. ولا شئ عليه. إلا أن يكون الرجل أعطى فيه شيئا مكافأة فيكون ما أعطى فيه غرما على سيده إن أحب أن يفتديه.