(صدق. فأعطه إياه) فأعطانيه. فبعت الدرع. فاشتريت به مخرفا في بنى سلمة. فإنه لأول مال تأثلته في الاسلام.
أخرجه البخاري في: 57 - كتاب فرض الخمس، 18 - باب من لم يخمس للأسلاب.
ومسلم في: 32 - كتاب الجهاد والسير، 13 - باب استحقاق القاتل سلب القتيل، حديث 41 19 - حدثني مالك، عن ابن شهاب، عن القاسم بن محمد، أنه قال: سمعت رجلا يسأل عبد الله بن عباس عن الأنفال؟ فقال ابن عباس: الفرس من النفل. والسلب من النفل.
قال ثم عاد الرجل لمسألته: فقال ابن عباس، ذلك أيضا. ثم قال الرجل: الأنفال التي قال الله في كتابه ما هي؟ مثل صبيغ الذي ضربه عمر بن الخطاب.
قال وسئل مالك عمن قتل قتيلا من العدو، أيكون له سلبه بغير إذن الإمام؟ قال:
لا يكون ذلك لاحد بغير إذن الإمام. ولا يكون ذلك من الامام إلا على وجه الاجتهاد.
ولم يبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (من قتل قتيلا فله سلبه) إلا يوم حنين.