كتاب الموطأ - الإمام مالك - ج ٢ - الصفحة ٤٤٥
فهي على ذلك وزر) وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر، فقال: (لم ينزل على فيها شئ إلا هذه الآية الجامعة الفاذة - فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره) أخرجه البخاري في: 56 - كتاب الجهاد والسير، 48 - باب الخيل لثلاثة.
ومسلم في: 12 - كتاب الزكاة، 6 - باب إثم مانع الزكاة، حديث 24.
4 - وحدثني عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر الأنصاري، عن عطاء بن يسار، أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ألا أخبركم بخير الناس منزلا؟ رجل آخذ بعنان فرسه، يجاهد في سبيل الله. ألا أخبركم بخير الناس منزلا بعده؟ رجل معتزل في غنيمته. يقيم الصلاة، ويؤتى الزكاة، ويعبد الله، لا يشرك به شيئا).
هذا حديث مرسل.
وقد وصله الترمذي، وحسنه في: 20 - كتاب فضائل الجهاد، 18 - باب ما جاء أي الناس خير.
وكذلك النسائي في: 23 - كتاب الزكاة، 74 - باب من يسأل بالله عز وجل ولا يعطى به.
5 - وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، قال أخبرني عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت، عن أبيه، عن جده، قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السمع والطاعة، في اليسر والعسر،

(فهي علي ذلك وزر) أي إثم. (عن الحمر) هل لها حكم الخيل. أو عن زكاتها. (الجامعة الفاذة) سماها جامعة لشمولها الأنواع من طاعة ومعصية، وفاذة لانفرادها في معناها.
4 - (بعنان) العنان بالكسر هو اللجام. (في غنيمته) مصغرا إشارة إلى قلتها.
5 - (بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم) ليلة العقبة. وضمن بايع معنى عاهد، فعدي بعلى. (على السمع) له بإجابة أقواله. (والطاعة) له بفعل ما يقول. (في اليسر والعسر) أي يسر المال وعسره.
(٤٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 ... » »»
الفهرست