عن اليمين في قوله يا خبيث أيجلد الحد (قال) ما سمعت من مالك فيه شيئا ولا أرى ان يجلد الحد فان أبى ان يحلف نكل (قلت) وكذلك لو قال رجل لرجل يا ابن الفاجرة أو يا ابن الفاسقة أو يا بن الخبيثة (قال) ليس عليه في قوله يا ابن الفاسقة ولا يا ابن الفاجرة الا النكال واما قوله يا ابن الخبيثة فإنه يحلف انه ما أراد قذفا فان أبى ان يحلف رأيت أن يحبس حتى يحلف وان طال حبسه نكل (قلت) فكم النكال عند مالك في هذه الأشياء (قال) على قدر ما يراه الامام وحالات الناس في ذلك مختلفة فمن الناس من هو معروف بالأذى فذلك الذي ينبغي ان يعاقب العقوبة الموجعة قود يكون الرجل تكون منه الزلة وهو معروف بالصلاح والفضل فان الامام ينظر في ذلك فإن كان قد شتم شتما فاحشا أقام عليه السلطان في ذلك قدر ما يؤدب مثله في فضله وإن كان شتما خفيفا فقد قال مالك يتجافى السلطان عن الفلتة التي تكون من ذوي المروآت.
(فيمن قال له رجل يا شارب الخمر أو يا حمار أو يا فاجر) (قلت) أرأيت الرجل يقول للرجل يا شارب الخمر أو يا خائن أو يا آكل الربا (قال) ينكله السلطان عند مالك (قلت) أرأيت أن قل له يا حمار يا ثور أو يا خنزير (قال) ينكله السلطان على قدر ما يراه الامام في رأيي قد سمعت ذلك من مالك في الحمار (قلت) أرأيت أن قال له يا فاجرا بفلانة (قال ما سمعت من مالك فيه شيئا وارى انه يحلف انه لم يرد القذف (قال سحنون) وقال لي أيضا وارى ان يضرب ثمانين إلا أن يكون له بينة على امر صنعه بها على وجه الفجور أو امر يدعيه يكون فيه مخرج لقوله مثل ما عسى أن يكون قد خاصمته المرأة في مال ادعته قبله فجحدها ولم يقر لها به فتقول له لم تفجر بي وحدي وقد فجرت بفلانة قبلي للامر الذي كان بينهما فهذا وما أشبهه من الوجوه التي تخرج إليها ويعرف بها صدقه فأرى ان يحلف ويكون القول قوله فإن لم يكن على ما وصفت لك رأيت أن يجلد