____________________
لتعلق الإرادة به.
(1) يعني: إخطار صورة الفعل وإحضارها في الذهن تفصيلا بوجهه الأولي المأخوذ موضوعا للأمر، كما يظهر من كلام غير واحد، أو ولو إجمالا بوجه من الوجوه الحاكية، والمشهور بين الأصحاب اعتبار ذلك، واعتبار مقارنتها للفعل ولو باتصال آخر جزء منها بأول جزء منه كما في القواعد قال: " ويجب انتهاء النية مع ابتداء التكبير بحيث لا يتخللهما زمان وإن قل " أو أنها بين الألف والراء من التكبير كما عن بعض، قال في الذكرى: " ومن الأصحاب من جعل النية بأسرها بين الألف والراء ". أو أنها تقارن أول جزء من التكبير مستمرة إلى انتهائه كما في الذكرى قال: " فاعلم أنه يجب إحضار الذات والصفات، والقصد إليها أن يجعل قصده مقارنا لأول التكبير ويبقى على استحضاره إلى انتهاء التكبير. " أو أن ابتداءها مقارن لأول جزء من التكبير وانتهاءها بانتهائه - كما في التذكرة - قال فيها: " الواجب اقتران النية بالتكبير بأن يأتي بكمال النية قبله ثم يبتدئ بالتكبير بلا فصل، وهذا تصح صلاته إجماعا ولو ابتدأ بالنية بالقلب حال ابتداء التكبير باللسان ثم فرغ منهما، دفعة فالوجه الصحة ".
هذا، ولأجل أن حدوث الإرادة في النفس يتوقف على تصور المراد بماله من الفوائد تفصيلا أو إجمالا، فالنزاع بين المشهور وغيرهم لا يكون في اعتبار الاخطار في الجملة وعدمه، بل إنما يكون في اعتبار مقارنته لأول الفعل بأحد الوجوه المذكورة وغيرها وعدمه.
هذا، ولا دليل ظاهر على اعتبار مقارنة الاخطار لأول الفعل، إذ الثابت بالاجماع ليس إلا وجوب إيقاع الصلاة ونحوها من العبادات على
(1) يعني: إخطار صورة الفعل وإحضارها في الذهن تفصيلا بوجهه الأولي المأخوذ موضوعا للأمر، كما يظهر من كلام غير واحد، أو ولو إجمالا بوجه من الوجوه الحاكية، والمشهور بين الأصحاب اعتبار ذلك، واعتبار مقارنتها للفعل ولو باتصال آخر جزء منها بأول جزء منه كما في القواعد قال: " ويجب انتهاء النية مع ابتداء التكبير بحيث لا يتخللهما زمان وإن قل " أو أنها بين الألف والراء من التكبير كما عن بعض، قال في الذكرى: " ومن الأصحاب من جعل النية بأسرها بين الألف والراء ". أو أنها تقارن أول جزء من التكبير مستمرة إلى انتهائه كما في الذكرى قال: " فاعلم أنه يجب إحضار الذات والصفات، والقصد إليها أن يجعل قصده مقارنا لأول التكبير ويبقى على استحضاره إلى انتهاء التكبير. " أو أن ابتداءها مقارن لأول جزء من التكبير وانتهاءها بانتهائه - كما في التذكرة - قال فيها: " الواجب اقتران النية بالتكبير بأن يأتي بكمال النية قبله ثم يبتدئ بالتكبير بلا فصل، وهذا تصح صلاته إجماعا ولو ابتدأ بالنية بالقلب حال ابتداء التكبير باللسان ثم فرغ منهما، دفعة فالوجه الصحة ".
هذا، ولأجل أن حدوث الإرادة في النفس يتوقف على تصور المراد بماله من الفوائد تفصيلا أو إجمالا، فالنزاع بين المشهور وغيرهم لا يكون في اعتبار الاخطار في الجملة وعدمه، بل إنما يكون في اعتبار مقارنته لأول الفعل بأحد الوجوه المذكورة وغيرها وعدمه.
هذا، ولا دليل ظاهر على اعتبار مقارنة الاخطار لأول الفعل، إذ الثابت بالاجماع ليس إلا وجوب إيقاع الصلاة ونحوها من العبادات على