الكتب
المجموعات
المؤلفون
المطبعات
الناشرون
مفاتيح البحث
البحث
بحث Google
مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم - ج ٦ - الصفحة ٢
الطبعة الثالثة مطبعة الآداب في
النجف الأشرف
1389 ه 1969 م منشورات مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي المرعشي النجفي قم -
إيران
1404 ه ق
(٢)
مفاتيح البحث:
دولة ايران
(1)
،
مدينة النجف الأشرف
(1)
الذهاب إلى صفحة:
««
«
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
...
»
»»
الفهرست
الرقم
العنوان
الصفحة
1
[فصل في واجبات الصلاة] الكلام في أن النية جزء أو شرط
3
2
[فصل في النية] تعريف النية، وأنه يكفي فيها الداعي القلبي، دون الاخطار والتلفظ
5
3
بيان دواعي الامتثال وتفاوت درجاتها
8
4
يجب تعيين العمل إذا كان ما عليه متعددا
10
5
لا يجب قصد الأداء والقضاء ولا القصر والتمام
12
6
يجوز في أثناء الصلاة العدول من القصر إلى التمام أو العكس إذا كان في أماكن التخيير. مع الكلام في أنه لو نوى القصر ثم شك بين الاثنتين والثلاث فهل يجوز له العدول إلى التمام واجراء أحكام الرباعية
15
7
يكفي تصور الصلاة إجمالا حين الشروع
18
8
لابد من نية المجموع ولا يكفي نية كل جزء وحده
18
9
لا ينافي نية الوجوب اشتمال الصلاة على الأجزاء المندوبة. مع الكلام فيما لو نوى بالجزء المندوب الوجوب
19
10
الكلام في مشروعية التلفظ بالنية خصوصا في صلاة الاحتياط
20
11
من لا يعرف أجزاء الصلاة يجب عليه أخذ الملقن وينوي المجموع إجمالا حين الشروع
20
12
يشترط في نية الصلاة وغيرها من العبادات الخلوص من الرياء
20
13
وجوه الرياء
21
14
الرياء المتأخر لا يبطل العبادة
26
15
(تنبيه) فيه أمران: (الأول): في تحقيق معنى الرياء، وأنه إذا كان الداعي للعمل دفع الذم عن نفسه أو ضرر آخر لم يكن رياء
27(ش)
16
(الثاني): في أن الرياء إنما يكون في خصال الخير بقصد إراءة الناس التقرب إلى الله تعالى
28(ش)
17
العجب المتأخر لا يبطل العمل مع الكلام في المقارن
29
18
حكم غير الرياء من الضمائم
30
19
حكم ما لو أتى ببعض الأجزاء بقصد الصلاة وغيرها، كما لو قصد بركوعه الصلاة وتعظيم الغير
32
20
رفع الصوت بالذكر أو القراءة بقصد الاعلام لا يبطل الصلاة
34
21
محل النية أول الصلاة
35
22
يجب استدامة النية ولو ارتكازا
36
23
لو نوى قطع الصلاة في الأثناء
36
24
لو قام لصلاة فسبق لسانه أو خطوره لغيرها صحت على ما قام إليها
41
25
تصح الصلاة على ما افتتحت عليه وإن غفل فنوى غيرها في الأثناء
41
26
لو قام لصلاة خاصة وبعد الشروع شك في نيته لما قام له
42
27
لو رأى نفسه في صلاة وشك في أنه نواها حين الشروع
43
28
موارد جواز العدول من صلاة إلى أخرى
44
29
لا يجوز العدول من الفائتة إلى الحاضرة
47
30
لا يجوز العدول إلى النافلة من فريضة أو نافلة
47
31
إذا عدل في غير مواضع العدول بطلت الصلاتان على كلام
47
32
لو دخل في الظهر ثم بان فعلها ليس له العدول إلى العصر
48
33
لو عدل بزعم تحقق موضع العدول فبان الخلاف
48
34
الكلام في ترامي العدول بأن يعدل من صلاة لاخرى ومنها إلى أخرى
48
35
لا يجوز العدول بعد الفراغ
49
36
يكفي في العدول مجرد النية
49
37
حكم العدول من التمام إلى القصر لو وصل في أثناء الصلاة إلى حد الترخص
49
38
إذا دخل في الصلاة بقصد ما في الذمة وأعتقد انطباقه على غير ما هو الواقع أجزأ
51
39
إذا اعتقد أنه صلى ركعتين من النافلة فنوى الركعتين الأخريين ثم انكشف انه لم يصل شيئا
51
40
[فصل في تكبيرة الاحرام] تكبيرة الاحرام هي تكبيرة الافتتاح
51
41
تكبيرة الاحرام ركن تبطل الصلاة بزيادتها ونقصها عمدا وسهوا
52
42
حكم التكبير في أثناء الصلاة لصلاة أخرى
56
43
تكبيرة الافتتاح هي قول: " الله أكبر " من غير تغيير ولا تبديل، مع الكلام في وصلها بما قبلها أو بعدها، مع بعض الفروع المتعلقة بذلك
57
44
يجب القيام عند تكبيرة الاحرام
61
45
المعيار في الصدق التلفظ بالتكبيرة وبغيرها من الاذكار والأدعية والقرآن
62
46
يجب تعلمها على من لم يعرفها مع التمكن، وإلا أجزأ الملحون، ثم الترجمة
65
47
كيفية التكبير من الأخرس
68
48
التكبيرات المندوبة بحكم تكبيرة الاحرام
69
49
حكم من تسامح في التعلم حتى ضاق الوقت
69
50
يستحب إضافة ست تكبيرات إلى تكبيرة الافتتاح، مع الكلام فيما يكون به الافتتاح منها
70
51
الكلام فيما يستحب فيه سبع تكبيرات من الصلوات
77
52
الأدعية المأثورة عند التكبيرات
79
53
يستحب للامام الجهر التكبيرة واحدة
81
54
يستحب رفع اليدين عند التكبير
82
55
حكم الشك في تكبيرة الاحرام
87
56
[فصل في القيام] القيام حال تكبيرة الاحرام وحال التكبير المتصل بالركوع ركن
89
57
القيام حال القراءة وبعد الركوع واجب غير ركن
93
58
القيام حال القنوت وحال تكبير الركوع مستحب غير واجب
93
59
القيام المباح في الصلاة
95
60
الكلام في وجوب القيام قبل تكبيرة الاحرام وبعدها من باب المقدمة
95
61
الكلام في أن القيام حال القراءة وحال التسبيحات شرط فيها أو واجب حالها
96
62
الكلام في معنى استحباب القيام حين القنوت، وأنه هل يجوز الاتيان بالقنوت جالسا؟
97
63
من نسي القيام حال القراءة حتى هوى للركوع أو حتى وصل إلى حد الركوع
99
64
لا يعتبر في القيام المتصل بالركوع أن يكون بعد القراءة فلو نسي القراءة حتى ركع عن قيام صحت صلاته
99
65
الكلام في زيادة القيام
99
66
إذا شك في القيام بعد التجاوز عن الفعل المعتبر فيه القيام بنى على الاتيان
101
67
يعتبر في القيام الانتصاب والاستقرار والاستقلال على كلام
101
68
الكلام في لزوم الوقوف على القدمين معا، دون الأصابع أو أصل القدمين أو إحداهما
106
69
حكم الاطراق بالرأس وعدم انتصاب العنق
107
70
إذا ترك الانتصاب أو الاستقرار أو الاستقلال في القيام ناسيا صحت صلاته
108
71
هل يجب التسوية بين القدمين في الاعتماد
109
72
لا فرق في حال الاضطرار بين الاعتماد على الحائط والانسان والخشبة ولا يتعين على الاقطع الاعتماد على خشبته
110
73
يجب شراء أو استئجار ما يعتمد عليه عند الاضطرار، مع الكلام في الاعتماد على المغصوب
110
74
القيام الاضطراري باقسامه مقدم على الجلوس، مع الكلام في الترجيح بين أنواعه القيام الاضطراري
111
75
إذا تعذر القيام بجميع أقسامه كان الجلوس بدلا عنه ويلحقه حكمه من لزوم الانتصاب والاستقرار وغير هما على كلام
116
76
إذا تعذر الجلوس صلى مضطجعا على جانبه الأيمن كهيئة المدفون، فان تعذر فعلى الأيسر، والا صلى مستلقيا كهيئة المختصر على كلام
118
77
يجب الانحناء للركوع والسجود بما أمكن ولو تعذر أوما برأسه، ولو تعذر غمض عينيه على كلام
121
78
يلزم جعل إيماء السجود أخفض من إيماء الركوع
124
79
الكلام في لزوم وضع ما يصح السجود عليه على الجبهة حين الايماء للسجود، وفي لزوم الايماء بالمساجد الآخر
125
80
إذا تعذرت الوجوه السابقة صلى كيفما يقدر مع تحري الأقرب لصلاة المختار أو المضطر
128
81
بعض فروع التمكن من القيام وتعذر غيره
129
82
إذا دار الامر بين الصلاة قائما مؤميا والصلاة جالسا مع الركوع والسجود
130
83
إذا دار الامر بين الصلاة قائما ماشيا والصلاة جالسا
134
84
إذا كانت وظيفته الجلوس وتمكن من القيام المتصل بالركوع وجب مع الكلام في حكم تجدد القدرة على القيام في أثناء الصلاة
136
85
إذا تمكن من القيام في بعض الصلاة وجب في أولها
136
86
إذا دار الامر بين المشي والركوب حال الصلاة اختار المشي
137
87
إذا احتمل التمكن من القيام آخر الوقت لا يجوز البدار بالصلاة بدونه
138
88
إذا تمكن من القيام وخاف المرض أو غيره جاز له الجلوس، وكذا إذا خاف من الجلوس جاز له الاضطجاع
139
89
إذا دار الامر بين مراعاة الاستقبال والقيام
139
90
لو تجدد العجز في أثناء الصلاة عن إحدى المراتب انتقل إلى المرتبة اللاحقة لها مع الكلام في وجوب السكوت عن القراءة والذكر حين الهوي حتى يستقر
140
91
إذا تجددت القدرة على القيام في أثناء الصلاة
141
92
لو تجددت القدرة على القيام بعد القراءة أو في أثنائها، أو بعد الركوع أو في أثنائه لا يعيد شيئا مما فعله جالسا
142
93
لو عجز عن القيام في أثناء الركوع
143
94
يجب الاستقرار في جميع أفعال الصلاة وأذكارها، مع الكلام في وجوبه حال القنوت والاذكار المستحبة
143
95
من لا يقدر على السجود يرفع موضع سجوده إن أمكنه، والا وضع ما يصح السجود عليه على جبهته على كلام
144
96
من يصلي جالسا يتخير بين أنحاء الجلوس مع بيان بعض الكيفيات المندوبة في بعض الحالات
145
97
مستحبات القيام في الصلاة
146
98
[فصل في القراءة] تجب قراءة سورة الفاتحة في الثنائية والركعتين الأولتين من سائر الفرائض مع الكلام في وجوب قراءة سورة كاملة معها
147
99
تسقط السورة عند المرض والاستعجال والخوف وضيق الوقت على كلام
154
100
لا يجوز تقديم السورة على الفاتحة مع الكلام في حكم تقديمها سهوا
156
101
القراءة ليست ركنا " في الصلاة فلو نسيها حتى ركع صحت الصلاة
158
102
حكم قراءة السور الطوال التي يفوت الوقت بقراءتها
160
103
حكم قراءة سور العزائم في الفريضة
163
104
حكم قراءة آية السجدة أو سماعها في الصلاة
171
105
لا تجب قراءة السورة في النوافل وإن وجبت بنذر ونحوه
172
106
تجوز قراءة العزائم في النوافل
173
107
سور العزائم أربع وهي: (ألم) السجدة و (حم) السجدة و (النجم) و (العلق)
173
108
البسملة جزء من كل سورة إلا سورة براءة
174
109
الفيل و (لايلاف) سورة واحدة، وكذا و (الضحى) و (ألم نشرح) على كلام
175
110
حكم القران بين سورتين في الفريضة
178
111
هل يجب تعيين السورة عند البسملة؟
180
112
إذا عين البسملة لسورة ثم نسيها فلم يدر ما عين
184
113
إذا كان من عزمه قراءة سورة معينة ثم نسي فقرأ غيرها أجزأته
185
114
إذا شك في أثناء السورة في أنه هل عين البسملة لها أو لغيرها
185
115
يجوز العدول من سورة إلى أخرى ما لم يبلغ النصف إلا الجحد والتوحيد على كلام وتفصيل
186
116
يجوز العدول بعد بلوغ النصف مع الضرورة، كنسيان السورة التي شرع فيها، مع الكلام فيما لو نذر قراءة سورة فنسي وشرع في غيرها
195
117
يجب على الرجال الجهر بالقراءة في الصبح والأوليتين من العشائين والاخفات في الأوليتين من الظهرين
198
118
يستحب الجهر في صلاة الجمعة بل في صلاة الظهر من يوم الجمعة، بل قد يقال بوجوبه فيها
202
119
يستحب الجهر بالبسملة في قراءة الظهرين
204
120
الجهر في موضع الاخفات عمدا مبطل ومع النسيان أو الجهل بالحكم لا يبطل وكذا العكس
207
121
إذا تذكر الناسي بعد القراءة قبل الركوع لا تجب عليه إعادة القراءة
207
122
صور الجهل بالحكم
208
123
لا يجب الجهر على النساء في الصلاة الجهرية
209
124
الكلام في حد الجهر والاخفات
212
125
الكلام في مناط القراءة
214
126
لا يجوز من الجهر ما كان مفرطا خارجا عن المعتاد كالصياح
215
127
يجوز لمن لا يحفظ القراءة أن يقرأ في المصحف أو باتباع الملقن كلمة فكلمة، بل يجوز ذلك اختيارا
216
128
حكم من كان في لسانه آفة مانعة من التلفظ
217
129
حكم الأخرس في القراءة
218
130
يجب تعلم القراءة وسائر أجزاء الصلاة، مع الكلام في جواز ترك التعلم مع الائتمام
220
131
من ضاق وقته عن التعلم مع تمكنه منه في أول الوقت هل يجب عليه الائتمام؟
221
132
لا يجب الائتمام على الأخرس ومن تكون قراءته ناقصة بلحن أو نحوه مع العجز عن التعلم
222
133
حكم من ضاق وقته عن التعلم
223
134
الكلام في جواز أخذ الأجرة على تعليم القراءة مع التعرض إلى حكم أخذ الأجرة على الواجبات والمستحبات العبادية أو غيرها
227
135
تجب في القراءة الترتيب والموالاة
230
136
لا يجوز الاخلال بشئ من القراءة حتى الحرف والحركة
232
137
يجب حذف همزة الوصل في الدرج واثبات همزة القطع في الوصل
233
138
الكلام في جواز الوقف بالحركة والوصل بالسكون
233
139
يجب تعلم الحركات لمن يبتلي بالتحريك
234
140
الكلام في مخارج الحروف، ووجوب مراعاتها
235
141
الكلام في المد الواجب
236
142
لا بأس بالزيادة في المد على المتعارف مع الكلام في أدنى الواجب
239
143
الفصل بين حروف الكلمة بنحو يخل بهيئتها يبطلها
239
144
الكلام في الفصل بالنفس بين الكلمتين مع الحركة، أو بين لام التعريف ومدخولها
240
145
الكلام في مواضع وجوب الادغام
241
146
حكم اختلاف القراءات
242
147
الحروف الشمسية والقمرية
246
148
حكم الادغام فيما اجتمع مثلان في كلمتين مع كون الأول ساكنا
246
149
لا يجب مراعاة ما ذكره علماء التجويد من المحسنات، مع الكلام فيما ذكروه في التنوين والنون الساكنة من الادغام والقلب في بعض المواضع
246
150
لا يجوز الدرج بحيث تتولد من الكلمتين كلمة ثالثة
247
151
يجوز تنوين (أحد) عند وصلها بما بعدها كما يجوز حذف التنوين
248
152
يجوز قراءة (مالك) و (ملك يوم الدين) كما يجوز قراءة (صراط) بالسين والصاد
249
153
الكلام في الوجوه الجائزة قراءة (كفوا)
251
154
إذا تردد الصحيح بين وجهين لا يجوز القراءة بهما، بل يلزم التعلم
251
155
من قرأ بوجه معتقدا صحته ثم انكشف خطؤه لا تجب الإعادة
252
156
[فصل في الركعات الأخيرة] يتخير في ثالثة المغرب والأخيرتين من غيرها بين الفاتحة والتسبيحات
252
157
الكلام في تعيين التسبيح الواجب ومقداره
255
158
الكلام فيمن نسي الفاتحة في الركعتين الأوليين فهل تتعين عليه في الأخيرتين
260
159
الكلام في أن الأفضل هو القراءة أو التسبيح
261
160
يجوز أن يقرأ في إحدى الأخيرتين الفاتحة وفي الأخرى التسبيحات ولا يجب التسوية بينهما في ذلك
263
161
يجب الاخفات في الركعتين الأخيرتين سواء قرأ الفاتحة أم التسبيحات على كلام
264
162
إذا عزم في أول الصلاة على قراءة التسبيحات أو الفاتحة جاز العدول إلى الأخرى حتى بعد الشروع فيما نواه أولا
266
163
لو سبق لسانه إلى التسبيحات أو الفاتحة مع قصد الأخرى لم تجتزئ بها، ولو غفل فاتى بإحداهما أجتزأ بها
266
164
إذا قرأ الحمد بتخيل أنه في إحدى الأوليين ثم ذكر أنه في الأخيرتين أجزأته على كلام
267
165
إذا نسي القراءة حتى وصل إلى حد الركوع صحت صلاته وإن تذكر قبل ذلك أتى بها
268
166
حكم من شك في القراءة وقد دخل في الاستغفار أو هوى للركوع أو وصل إلى حد الركوع
269
167
لا بأس بزيادة التسبيحات على الثلاث إذا لم يقصد الورود
270
168
الكلام في ان من أتى بالتسبيحات ثلاث مراث ينوي الوجوب أو الاستحباب بما عد الأولى
270
169
[فصل في مستحبات القراءة] وهي أمور (الأول): الاستعاذة قبل الشروع في القراءة
271
170
(الثاني): الجهر بالبسملة في الاخفاتية
273
171
(الثالث): الترتيل في القراءة
273
172
(الرابع): تحسين الصوت بالقراءة بلا غناء
275
173
(الخامس): الوقف على فواصل الآيات
275
174
(السادس): ملاحظة المعاني والاتعاظ بها
275
175
(السابع): أن يسأل الله تعالى عند آية النعمة والنقمة ما يناسبهما
276
176
(الثامن): السكتة بين الحمد والسورة وكذا بعد السورة
276
177
(التاسع): قراءة المأثور بعد قراءة التوحيد والفاتحة
276
178
(العاشر): قراءة بعض السور المخصوصة في بعض الصلوات
278
179
يستحب في كل صلاة قراءة إنا أنزلناه في الأولى والتوحيد في الثانية
282
180
يكره ترك التوحيد في جميع الفرائض الخمس
284
181
يكره قراءة التوحيد بنفس واحد
284
182
يكره قراءة سورة واحدة في الركعتين معا إلا التوحيد
285
183
يجوز تكرار الآية في الفريضة وغيرها والبكاء
285
184
يستحب إعادة الجمعة أو الظهر يوم الجمعة إذا لم يقرأ فيهما الجمعة والمنافقين وإن ذكر في الأثناء نوى النفل واستأنف الفرض بالسورتين
286
185
يجوز قراءة المعوذتين في الصلاة وهما من القرآن
286
186
الفاتحة سبع آيات والتوحيد أربع آيات على كلام
287
187
حكم قصد أداء المعنى بالقراءة وعدم الاقتصار على قصد الحكاية
288
188
يجب الاطمئنان حال القراءة ولا يضر فيه تحريك الأصابع
289
189
إذا سمع اسم النبي صلى الله عليه وآله يستحب أن يصلي عليه ولو في أثناء القراءة
290
190
حكم من تحرك في أثناء القراءة قهرا
290
191
إذا شك في صحة قراءة آية أو كلمة بنى على الصحة إذا تجاوز مع الكلام فيما لو لم يتجاوز
291
192
في ضيق الوقت يجب الاقتصار على المرة في التسبيحات
291
193
الكلام في جواز قراءة (إياك) بكسر الهمزة بلا إشباع
291
194
إذا شك في حركة كلمة أو مخرج حرف لا يجوز القراءة بالوجهين بل يختار أحد هما مع البناء على الإعادة أو كان باطلا
291
195
حكم التسامح في الاجهار في الكلمة الأخيرة من الآية
292
196
[فصل في الركوع] يجب في كل ركعة من الفرائض والنوافل ركوع واحد إلا صلاة الآيات
292
197
الركوع ركن تبطل الصلاة بزيادته ونقصه عمدا وسهوا إلا في الجماعة فلا بأس بزيادته للمتابعة
293
198
يجب في الركوع أمور (الأول): الانحناء على الوجه المتعارف بمقدار تصل اليدان إلى الركبتين
293
199
غير مستوي الخلقة يرجع إلى المستوي
297
200
(الثاني): الذكر، مع الكلام في تعيين الواجب منه
298
201
(الثالث): الطمأنينة في الذكر الواجب، مع الكلام في الذكر المندوب ولو تركها سهوا صحت الصلاة
303
202
(الرابع): رفع الرأس منه حتى ينتصب قائما
305
203
(الخامس): الطمأنينة حال القيام بعد الركوع
305
204
لا يجب وضع اليدين على الركبتين حال الركوع
306
205
إذا لم يتمكن من الانحناء بالقدر المذكور أتى بالقدر الممكن ولا ينتقل إلى الجلوس
306
206
إن لم يتمكن من الركوع قائما أتى به جالسا مع القدرة ولا يكتفي بالايماء قائما على كلام. مع الكلام في بقية المراتب لو تعذر الركوع التام جالسا
308
207
إذا دار الامر بين الركوع الناقص جالسا والايماء قائما
309
208
إذا دار الامر بين الركوع الناقص جالسا والايماء قائما
310
209
زيادة الركوع الجلوسي والإيمائي كنقيصته مبطلة ولو سهوا
312
210
حكم من يكون كالراكع خلقة أو لعارض
312
211
يعتبر في الانحناء أن يكون بقصد الركوع ولو إجمالا
315
212
حكم من نسي الركوع حتى هوى للسجود أو حتى أكمل السجدة الأولى
317
213
لو انحنى بقصد الركوع فنسي وهوى للسجود
318
214
الكلام في ركوع المرأة
320
215
يستحب التثليث في ذكر الركوع بل الزيادة عليه، ويستحب الختم على وتر
321
216
الكلام في تعيين الواجب من الذكر مع الزيادة على الواحدة
323
217
الكلام في جواز الاقتصار على تسبيحة صغرى واحدة في حال الضرورة وضيق الوقت
324
218
لا يجوز الشروع في الذكر قبل الوصول إلى حد الركوع مع الطمأنينة
325
219
لا تجب الطمأنينة على العاجز
326
220
الكلام في توقف صدق الركوع على الطمأنينة، بحيث لو لم تتحقق سهوا أصلا بطلت الصلاة
327
221
يجوز الجمع بين التسبيحة الكبرى والصغرى، والجمع بينهما وبين غيرهما من الاذكار
327
222
إذا شرع في التسبيح بقصد الصغرى وعدل في الأثناء إلى الكبرى أجزأته وكذا حال سائر الاذكار
328
223
يجب في ذكر الركوع مراعاة النهج العربي
328
224
يجوز قراءة ربي باشباع كسرة الباء وعدم إشباعها
328
225
إذا تحرك في أثناء الذكر الواجب فعجز عن حبس لسانه
328
226
لا بأس بالحركة اليسيرة غير المنافية لاستقرار البدن
329
227
إذا استقر في أول حد الركوع ثم هوى إلى آخر الحد لا يلزم زيادة الركوع بخلاف ما لو هوى إلى ما بعد الحد ثم رجع إليه
329
228
إذا شك في الوجه الصحيح الذي يجب في بعض الاذكار لا يجوز الاتيان به بالوجهين، بل ينتقل إلى غيره
330
229
كيفية الركوع من الجالس
331
230
مستحبات الركوع
333
231
مكروهات الركوع
340
232
لا فرق بين ركوع الفريضة والنافلة في واجبات الركوع ومستحباته ومكروهاته، وبطلان الصلاة بنقصانه مع الكلام في البطلان بزيادته سهوا
342
233
[فصل في السجود] حقيقة السجود، وأقسامه
344
234
يجب في كل ركعة من الفريضة والنافلة سجدتان، وهما معا من الأركان وليست السجدة الواحدة ركنا
345
235
واجبات السجود أمور (الأول): وضع المساجد على الأرض، ومدار الركنية على وضع الجبهة
346
236
(الثاني): الذكر على النحو الذي تقدم في الركوع، إلا أنه التسبيحة الكبرى تبدل العظيم بالأعلى
348
237
(الثالث): الطمأنينة فيه بمقدار الذكر الواجب، مع الكلام في المستحب
349
238
(الرابع): رفع الرأس منه
350
239
(الخامس): الجلوس بين السجدتين مطمئنا
350
240
(السادس): كون المساجد في محالها حال الذكر
350
241
(السابع): مساواة موضع الجبهة للموقف بمعنى عدم علوه عليه ولا انخفاضه عنه بمقدار لبنة أو أربع أصابع مضمومات
351
242
(تنبيه) في تحقيق أن ما يجب مساواته للجبهة هو الموقف أو غيره
356(ش)
243
(الثامن): وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه
358
244
(التاسع): طهارة محل وضع الجبهة
358
245
(العاشر): المحافظة على العربية والترتيب والموالاة في الذكر
361
246
في تحديد الجبهة
361
247
لا يجب استيعاب الجبهة، بل يكفي مسمى السجود على الأرض
362
248
يعتبر مباشرة الجبهة لما يصح السجود عليه، بخلاف بقية المساجد
363
249
يشترط في الكفين وضع باطنهما مع الاختيار ومع العجز يجب وضع الطاهر على كلام
366
250
لا يجب استيعاب الكفين ويكفي المسمى
367
251
يكفي المسمى في وضع الركبتين، مع الكلام في تحديدهما
368
252
الكلام في لزوم وضع طرف الابهام وعدمه، بل يكفي أي جزء منه
369
253
الكلام في وجوب الاعتماد على المساجد
370
254
لا يجب السجود بالهيئة المعهودة
371
255
لو وضع جبهته على موضع مرتفع أكثر من المقدار المغتفر لزمه وضعها على المكان المنخفض مع الكلام في كيفية ذلك
371
256
لو وضع جبهته سهوا على ما لا يصح السجود عليه
374
257
من كان بجبهته دمل ونحوه مما يمنع من وضعها على الأرض
377
258
من عجز عن الانحناء التام السجود اكتفى بالممكن على تفصيل
380
259
من حرك ابهامه حال الذكر عمدا أو سهوا
382
260
إذا ارتفعت الجبهة عن الأرض قبل الذكر قهرا
382
261
يجوز السجود على غير الأرض ونحوها للتقية، ولا يعتبر عدم المندوحة
383
262
إذا نسي السجدتين أو إحداهما وتذكر قبل الركوع أو بعده
384
263
لا يجوز الصلاة على ما لا تستقر عليه المساجد
384
264
إذا دار أمر العاجز عن السجود بين وضع ما عدا الجبهة على الأرض، ورفع ما يصح السجود عليه ووضعه على الجبهة، تعين الثاني
384
265
[فصل في مستحبات السجود] وهي واحد وثلاثون أمرا
385
266
يكره الاقعاء في الجلوس بين السجدتين وبعد هما، مع الكلام في حقيقة الاقعاء
400
267
يكره نفخ موضع السجود
406
268
يكره قراءة القرآن في السجود
407
269
الكلام في وجوب جلسة الاستراحة وهي الجلوس بعد السجدتين قبل القيام في الركعة التي لا تشهد فيها
408
270
[فصل في سائر أقسام السجود] يجب السجود السهو
411
271
يجب السجود لقراءة إحدى آياته الأربع في السور الأربع وهي آلم وحم السجدة النجم والعلق
411
272
يجب السجود على المستمع إحدى الآيات الأربع، مع الكلام في السامع
413
273
المواضع التي يستحب سجود التلاوة لها
415
274
لا يجب السجود ولا يستحب على كاتب الآية أو الناظر إليها أو الذي تخطر في باله
417
275
لا يجب السجود بقراءة الآية
417
276
وجوب السجود فوري ولو نسيه أتى به عند التذكر
417
277
لو قرأ بعض الآية وسمع الباقي
418
278
حكم قراءة الآية غلطا
419
279
يجب تكرار السجود بتكرار قراءتها أو سماعها
419
280
يجب السجود بسماع قراءة غير المكلف
419
281
حكم من يسمع الآية وهو في الصلاة
419
282
حكم من قرأها أو سمعها وهو ساجد
420
283
تكفي النية حين وضع الجبهة ولا تعتبر حين الهوي
420
284
يعتبر في وجوب السجود كون القراءة بقصد القرآنية
420
285
يعتبر في وجوب السجود كون القراءة بقصد القرآنية
421
286
لا يجب السجود بسماع الترجمة
421
287
واجبات سجود التلاوة
421
288
لا يجب فيه الطهارة من الحدث والخبث ولا غيرها من شرائط سجود الصلاة مع الكلام في حكم السجود في اللباس المغصوب
422
289
ليس في هذا السجود تشهد ولا تسليم ولا تكبيرة الافتتاح، ويستحب التكبير بعد رفع الرأس منه
424
290
لا يجب الذكر في السجود بل يستحب مع التعرض إلى كيفية الذكر
425
291
إذا سمع مكررا وشك بين الأقل والأكثر بنى على الأقل، ولو علم العدد وشك في اتيانه به وجب اليقين بالفراغ
428
292
مع التكرار يكفي مجرد رفع الجبهة بين السجدات ولا يعتبر رفع بقية المساجد
428
293
يستحب سجود الشكر لتجدد نعمة أو دفع نقمة أو تذكرهما، ويكفي فيه وضع الجبهة على الأرض ويعتبر فيه إباحة المكان، ويستحب فيه الذكر، مع التعرض لأقسام الذكر المأثورة، مع بعض الفروع المتعلقة بذلك
428
294
يستحب السجود بقصد التذلل والتعظيم لله تعالى
430
295
يحرم السجود لغيره تعالى
431
296
[فصل في التشهد] يجب التشهد في الثنائية مرة، وفي الثلاثية والرباعية مرتين
432
297
التشهد واجب غير ركن، فمن نسيه أتى به مالم يركع، فان ذكر بعد الركوع قضاه بعد الصلاة
433
298
واجبات التشهد سبعة (الأول): الشهادتان
434
299
(الثاني): الصلاة على محمد وآله
436
300
(الثالث): الجلوس بمقدار الذكر الواجب
441
301
(تنبيه): يجب في الصلاة على النبي (ص) ضم آله (ع) له
441(ش)
302
(الرابع): الطمأنينة
442
303
(الخامس): الترتيب في الذكر
442
304
(السادس): الموالاة بين الكلمات والحروف
443
305
(السابع): التأدية على النهج العربي
443
306
لابد من الاتيان بالألفاظ الخاصة، ولا يجزي غيرها مع المحافظة على المعنى
443
307
يجزى الجلوس بأي كيفية على كلام في الاقعاء
443
308
حكم من لا يعلم الذكر
444
309
مستحبات التشهد
446
310
يكره الاقعاء حال التشهد
451
311
[فصل في التسليم] وهو واجب وجزء من الصلاة فيشترط فيه شرائطها
451
312
الكلام في ركنيته بمعنى بطلان الصلاة بفعل المنافيات قبله سهوا
461
313
يجب في التسليم الجلوس والطمأنينة
463
314
الكلام في كيفية التسليم الواجب
463
315
يجب فيه مراعاة النهج العربي والموالاة
470
316
تبطل الصلاة بالحدث أو اتيان بعض المنافيات قبل التسليم
471
317
لا يشترط في التسليم نية الخروج من الصلاة
472
318
يجب تعلم السلام على الجاهل به
473
319
يستحب التورك في الجلوس حال السلام ووضع اليدين على الفخذين ويكره الاقعاء
473
320
الكلام في المعنى المقصود بالسلام
473
321
الكلام في استحباب الايماء بالتسليم وفي كيفية الايماء
477
322
الكلام فيما لو صلى قبل الوقت ودخل الوقت بعد التسليم الأول قبل التسليم الثاني
481
323
[فصل في الترتيب] يجب الترتيب بين أجزاء الصلاة
482
324
إذا خالف الترتيب في الركعات سهوا بأن قرأ في الثانية ما يقرأ في الثالثة وفي الثالثة ما يقرأ في الثانية لم تبطل الصلاة
483
325
[فصل في الموالاة] تجب الموالاة في القراءة والاذكار من حيث الآيات والكلمات ولو أخل بها سهوا بطلت القراءة أو الذكر ولزم استئنافهما
484
326
تجب الموالاة بين أجزاء الصلاة مع الكلام في تحديدها
485
327
تطويل الركوع أو السجود ونحو هما لا يخل بالموالاة المعتبرة في الصلاة
486
328
الكلام في اعتبار الموالاة العرفية
486
329
الكلام في نذر الموالاة العرفية في الصلاة
486
330
[فصل في القنوت] معنى القنوت لغة
487
331
يستحب القنوت في جميع الفرائض اليومية ونوافلها بل في جميع النوافل، مع الكلام في استحبابه في صلاة الشفع
487
332
يتأكد القنوت في الجهرية من الفرائض
490
333
القنوت في كل صلاة مرة قبل الركوع من الركعة الثانية، وقبل الركوع من صلاة الوتر إلا في صلاة العيدين والآيات
492
334
يستحب في صلاة الجمعة قنوتان
494
335
الكلام في اعتبار رفع اليدين في القنوت
495
336
لا يعتبر في القنوت قول مخصوص
495
337
يجوز قراءة القرآن في القنوت
498
338
يجوز في القنوت قراءة الاشعار المشتملة على الدعاء
498
339
الكلام في الدعاء والقنوت بغير العربي
498
340
بعض الأدعية التي ينبغي اختيارها في القنوت ومنها كلمات الفرج
500
341
بعض الأدعية التي ينبغي اختيارها في القنوت ومنها كلمات الفرج
503
342
حكم القنوت بالدعاء الملحون
505
343
يجوز في القنوت الدعاء على العدو بغير ظلم
505
344
حكم الدعاء بالحرام
506
345
يستحب إطالة القنوت
507
346
مستحبات القنوت ومكروهاته
508
347
حكم نذر القنوت في الصلاة
511
348
من نسي القنوت قضاه بعد الركوع فان لم يذكر قضاه بعد الصلاة
511
349
الكلام في اشتراط القيام في القنوت
513
350
مختصات المرأة في الصلاة
513
351
صلاة الصبي كالرجل، والصبية كالمرأة
514
352
ما يستحب النظر إليه وكيفية وضع اليدين في أحوال الصلاة
514
353
[فصل في التعقيب]
515
354
[فصل في الصلاة على النبي (ص)] يستحب الصلاة على النبي (ص) عند ذكر اسمه أو سماعه ولو في أثناء الصلاة
520
355
يستحب تكرار الصلاة بتكرار ذكره (ص)
522
356
إذا كان في التشهد فسمع اسمه لا يجتزئ بصلاة التشهد
523
357
كيفية الصلاة عليه
523
358
حكم كتابة الصلاة عليه عند كتابة اسمه
524
359
حكم التذكر القلبي
524
360
الصلاة على الأنبياء والأئمة (ع) عند ذكرهم
524
361
[فصل في مبطلات الصلاة] وهي أمور (الأول): فقد بعض الشرائط في الأثناء
525
362
(الثاني): الحدث ولو سهوا أو اضطرارا إلا ما استثني على كلام
525
363
(الثالث): التكفير على كلام
530
364
(الرابع): تعمد الالتفات بالبدن على كلام
535
365
لا بأس بالالتفات بالوجه خاصة على كلام
538
366
(الخامس): تعمد الكلام في تحققه بالحرف الواحد المفهم، وفي فروع ذلك
542
367
الكلام في التنحنح والانين والتأوه
546
368
لا فرق في البطلان بالكلام بين وجود مخاطب وعدمه
549
369
لا فرق بين الكلام اختيارا واضطرارا ولا بأس بالكلام سهوا
549
370
لا بأس بالذكر والدعاء وقراءة القرآن في جميع حالات الصلاة
550
371
الكلام في الذكر والدعاء بغير العربي
551
372
لابد في القرآن من قصد القرآنية فلو لم يقصدها بطلت الصلاة
551
373
حكم الذكر بقصد تنبيه الغير
552
374
حكم الدعاء مخاطبا للغير
552
375
حكم تكرار الذكر أو القراءة عمدا أو احتياطا أو للوسواس
553
376
لا يجوز ابتداء السلام للمصلي، إلا أن يقصد الدعاء أو القرآنية على كلام
553
377
يجب على المصلي رد السلام، ولا تبطل الصلاة بتركه
554
378
تجب الرد بمثل ما سلم عليه به
555
379
حكم السلام بالملحون
558
380
حكم سلام الصبي المميز والأجنبي والأجنبية
559
381
لو كان السلام على جماعة فرد أحدهم لا يجوز للمصلي الرد
560
382
حكم السلام بمثل: " سلام "
560
383
إذا سلم مرات عديدة كفى الجواب مرة واحدة
560
384
إذا شك المصلي في قصده بالسلام بنى على العدم
561
385
يجب رد السلام فورا
561
386
يجب اسماع الرد في الصلاة وغيرها
562
387
لو كانت التحية بغير لفظ السلام
564
388
لو شك المصلي في أن المسلم سلم بأي صيغة
565
389
يكره السلام على المصلي
566
390
رد السلام واجب كفائي، مع الكلام في استحباب الرد للبقية
566
391
يجوز سلام الأجنبي على الأجنبية وبالعكس الا مع الريبة أو خوف فتنة
568
392
حكم السلام على الكافر
568
393
من يستحب له البدء بالسلام
570
394
لا يجب رد السلام الواقع سخرية أو مزاحا
571
395
إذا علم شخصان بأن المقصود بالسلام أحد هما اجمالا لم يجب عليهما الرد
571
396
إذا تقارن سلام شخصين وجب على كل منهما الرد
571
397
يجب رد سلام الخطيب على الجماعة ويكفي رد أحدهم
572
398
يستحب الرد بالأحسن في غير حال الصلاة
572
399
يستحب للعاطس ولمن سمع عطسة الغير التحميد والصلاة على النبي (ص)
572
400
يستحب تسميت العاطس، مع الكلام في جوازه في الصلاة
573
401
يستحب للعاطس رد التسميت
574
402
(السادس): تعمد القهقهة ولو اضطرارا
575
403
(السابع): تعمد البكاء لأمور الدنيا
578
404
(الثامن): الفعل الماحي لصورة الصلاة، مع الكلام في تحديده
581
405
(التاسع): الاكل والشرب الماحيان للصورة
586
406
لا بأس يشرب الماء لمن اشتغل بالدعاء في الوتر إذا خاف أن يفاجأه الوتر
588
407
(العاشر): تعمد قول: آمين، على كلام
589
408
(الحادي عشر): الشكوك التي لا يجوز المضي معها
593
409
(الثاني عشر): زيادة ركن أو نقصانه، وتعمد زيادة الأجزاء الآخر أو نقصانها
594
410
من شك بعد السلام في الحدث بنى على العدم
594
411
من علم بأنه نام اختيارا أو اضطرارا وشك في انه بعد الفراغ أو قبله
594
412
حكم من رأى نجاسة في المسجد وهو في الصلاة
595
413
حكم البكاء على الحسين (ع) في الصلاة
595
414
حكم من فعل شيئا في الصلاة وشك في كونه ماحيا لصورتها
595
415
[فصل في المكروهات في الصلاة] يكره الالتفات بالوجه والعين والقلب
597
416
يكره العبث باللحية أو بغيرها
598
417
يكره القران بين السورتين
598
418
يكره عقص الرجل شعره
599
419
يكره نفخ موضع السجود والبصاق
600
420
يكره فرقعة الأصابع والتمطي والتثاؤب والانين
601
421
يكره التأوه ومدافعة البول والغائط والريح والنوم
602
422
يكره الامتخاط، وجمع القدمين في القيام، ووضع اليد على الخاصرة
603
423
يكره تشبيك الأصابع وتغميض البصر
604
424
يكره لبس الخف أو الجورب الضيق
604
425
يكره حديث النفس
604
426
يكره قص الظفر والاخذ من الشعر والعض عليه
604
427
يكره النظر إلى نقش الخاتم والمصحف والكتاب وقراءته
605
428
يكره وضع اليد على الورك حال القيام
605
429
يكره الانصات ليسمع كلام الآخرين وكل ما ينافي الخشوع على كلام
606
430
ذكر جملة مما تمنع قبول الصلاة
606
431
جملة من الأمور التي تبطل الصلاة
607
432
[فصل] لا يجوز قطع صلاة الفريضة اختيارا مع الكلام في النافلة
609
433
الموارد التي يجوز فيها قطع الفريضة
611
434
الموارد التي يجب فيها قطع الفريضة
612
435
حكم قطع النافلة المنذورة
613
436
من رأى نجاسة في المسجد وهو في الصلاة
613
437
إذا توقف أداء الدين المطالب به على قطع الصلاة
614
438
من اشتغل بالصلاة في موارد وجوب قطعها
614
439
الكلام في استحباب السلام لمن أراد قطع الصلاة، مع الكلام في كيفية السلام
615
جميع الحقوق محفوظة لـ مؤسسة آية الله العظمى الميلاني لإحياء الفكر الشيعي. Copyright © 2011-2018,
al-Milani Foundation
مصمم حسب محرك "مشروع قادتنا" لمعالجة النصوص والمفاهيم.
http://qadatona.org