____________________
الصادق (ع) والكاظم (ع) قبل حدوث بعض هذه القراءات أو قبل اشتهاره ولا سيما قراءة الكسائي فكيف يحتمل أن تكون مرادة بهذه النصوص؟ بل مقتضى النصوص اختصاص الجواز بما كان يقرؤه الناس في ذلك العصر لا غير، فيشكل الشمول لبعض القراءات السبع إذا لم يعلم أنها كانت متداولة وقتئذ.
هذا ولكن الظاهر من النصوص المنع من قراءة الزيادات التي يرويها أصحابهم (ع) عنهم (ع) ولا نظر فيها إلى ترجيح قراءة دون أخرى فتكون أجنبية عما نحن فيه. والذي تقتضيه القاعدة أن ما كان راجعا إلى الاختلاف في الأداء من الفصل والوصل، والمد والقصر، ونحو ذلك لا تجب فيه الموافقة لإحدى القراءات فضلا عن القراءات السبع، وما كان راجعا إلى الاختلاف في المؤدى يرجع فيه إلى القواعد المعول عليها في المتباينين، أو الأقل والأكثر، أو التعيين والتخيير، على اختلاف مواردها، لكن يجب الخروج عن ذلك بالاجماع المتقدم عن التبيان ومجمع البيان، المعتضد بالسيرة القطعية في عصر المعصومين (ع) على القراءة بالقراءات المعروفة المتداولة في الصلاة وغيرها من دون تعرض منهم (ع) للانكار، ولا لبيان ما تجب قراءته بالخصوص الموجب للقطع برضاهم (ع) بذلك كما هو ظاهر نعم في صحيح داود بن فرقد والمعلي بن خنيس قالا: " كنا عند أبي عبد الله (ع) فقال: إن كان ابن مسعود لا يقرأ على قراءتنا فهو ضال ثم قال (ع): أما نحن فنقرأ على قراءة أبي " (* 1) إلا أنه لا يصلح للخروج به عما ذكر، ولو كان المتعين قراءة أبي أو أبيه (ع) - على الاحتمالين في كلمة " أبي " - لما كان بهذا الخفاء، ولما ادعي الاجماع على جواز القراءة بما يتداوله القراء، فلا بد أن يحمل على بعض المحامل، ولعل المراد هو أن
هذا ولكن الظاهر من النصوص المنع من قراءة الزيادات التي يرويها أصحابهم (ع) عنهم (ع) ولا نظر فيها إلى ترجيح قراءة دون أخرى فتكون أجنبية عما نحن فيه. والذي تقتضيه القاعدة أن ما كان راجعا إلى الاختلاف في الأداء من الفصل والوصل، والمد والقصر، ونحو ذلك لا تجب فيه الموافقة لإحدى القراءات فضلا عن القراءات السبع، وما كان راجعا إلى الاختلاف في المؤدى يرجع فيه إلى القواعد المعول عليها في المتباينين، أو الأقل والأكثر، أو التعيين والتخيير، على اختلاف مواردها، لكن يجب الخروج عن ذلك بالاجماع المتقدم عن التبيان ومجمع البيان، المعتضد بالسيرة القطعية في عصر المعصومين (ع) على القراءة بالقراءات المعروفة المتداولة في الصلاة وغيرها من دون تعرض منهم (ع) للانكار، ولا لبيان ما تجب قراءته بالخصوص الموجب للقطع برضاهم (ع) بذلك كما هو ظاهر نعم في صحيح داود بن فرقد والمعلي بن خنيس قالا: " كنا عند أبي عبد الله (ع) فقال: إن كان ابن مسعود لا يقرأ على قراءتنا فهو ضال ثم قال (ع): أما نحن فنقرأ على قراءة أبي " (* 1) إلا أنه لا يصلح للخروج به عما ذكر، ولو كان المتعين قراءة أبي أو أبيه (ع) - على الاحتمالين في كلمة " أبي " - لما كان بهذا الخفاء، ولما ادعي الاجماع على جواز القراءة بما يتداوله القراء، فلا بد أن يحمل على بعض المحامل، ولعل المراد هو أن