٣ باب
نجاسة الماء بتغير طعمه أو لونه أو ريحه بالنجاسة لا بغيرها من أي قسم كان الماء ٣٠٧ / ١ دعائم الاسلام بإسناده عن
أمير المؤمنين (ع) قال في الماء الجاري يمر بالجيف
والعذرة والدم يتوضأ منه ويشرب منه (١) ما لم يتغير أوصافه طعمه ولونه وريحه ٣٠٨ / ٢ وعن
الصادق (ع) انه سئل عن غدير فيه جيفة فقال إن كان الماء قاهرا لا يوجد فيه ريحها فتوضأ ٣٠٩ / ٣ وعنه (ع) أنه قال إذا مر الجنب بالماء وفيه الجيفة أو الميتة فإن كان قد تغير لذلك طعمه أو ريحه أو لونه فلا يشرب منه ولا يتوضأ ولا يتطهر منه ٣١٠ / ٤ وعنه (ع) انه سئل عن الغدير يكون بجانب القرية يكون فيه
العذرة ويبول فيه الصبي وتبول فيه الدواب وتروث قال إن عرض بقلبك شئ منه فافعل هكذا وتوضأ وأشار بيده (ع) أي حركه وأفرج بعضه عن بعض وقال إن الدين ليس بضيق قال الله تعالى
﴿ما جعل عليكم في الدين من حرج﴾ (1)