التهذيب: هذا الخبر شاذ شديد الشذوذ وقد اجتمعت العصابة على ترك العمل بظاهره.
فرع لا يجوز الوضوء " بالنبيذ " نيا كان أو مطبوخا مع وجود الماء وعدمه، وحكى عن أبي حنيفة جواز الوضوء به مطبوخا مع عدم الماء في السفر، وادعى أن عبد الله بن مسعود روى " أنه كان مع النبي صلى الله عليه وآله ليلة الجن، فأراد أن يصلي الفجر، فقال: أمعك وضوء؟ قال معي إداوة فيها نبيذ، فقال عليه السلام ثمرة طيبة وماء طهور " (١) وقد طعن في الحديث المذكور وذكر أن راويه " أبو زيد " وهو مجهول، وقد سئل عبد الله بن مسعود هل كنت مع رسول الله صلى الله عليه وآله ليلة الجن؟ فقال ما كان معه منا أحد، وددت أني كنت معه.
قوله تعالى: ﴿فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا﴾ (2) وقال النبي صلى الله عليه وآله:
" الصعيد الطيب طهور للمسلم إن لم يجد الماء " (3) وعن الصادق عليه السلام " إنما هو الماء والصعيد " (4) واتفق الناس جميعا أنه لا يجوز الوضوء بغيره من المايعات.
مسألة: وفي طهارة محل الخبث به قولان: أصحهما المنع، قال " الشيخ ره " في النهاية: المياه المضافة لا يجوز استعمالها في الطهارات، ولا في إزالة النجاسة، وهو مذهبه في ساير كتبه. قال في الخلاف: وهو مذهب أكثر أصحابنا. وقال " علم الهدى " رضي الله عنه في شرح الرسالة: يجوز عندنا إزالة النجاسة بالمايع الطاهر غير الماء. وبمثله قال المفيد (ره) في المسائل الخلافية. لنا ما رواه الجمهور عن