مجازا، وإذا كان كذلك فقد تركوا الحقيقة إلى هذا المجاز، فكان ما قلناه أولى.
فإن قالوا: ففي الآية ما يدل على أن المراد بالصلاة حقيقة الصلاة، لأنه قال: " لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون " فلما شرط العلم بالقول، علم أن المراد بالصلاة ما يفتقر إلى قول.
قلنا: هذا غلط، بل المراد بقوله: " حتى تعلموا ما تقولون " معناه حتى تفيقوا، لأن السكران إنما يفيق إذا علم ما يقول، فكان المنع من المسجد وهو سكران لأن لا يقذر المسجد بالقئ ونحوه، فبطل أن يدل على حقيقة الصلاة.
وروت عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله قال: " ناوليني الخمرة (1) من المسجد " قالت: فقلت: إني حائض فقال: " إن حيضتك ليست في يدك " (2) واحد لم يفرق بين الحيض والجنابة.
وأما أخبارنا فأكثر من أن تحصى.
من ذلك ما رواه جميل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجنب يجلس في المساجد؟ قال: " لا ولكن يمر فيها إلا المسجد الحرام ومسجد الرسول " (3).
مسألة 259: يكره للحائض العبور في المساجد.
وقال الشافعي: أكره للحائض المرور في المسجد (4)، واختلف أصحابه على وجهين، فقال: أبو العباس وأبو إسحاق: ينظر فيه، فإن كانت آمنة من