مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه وألبانه وكل شئ منه جائزة إذا علمت أنه ذكي قد ذكاه الذبح وإن كان غير ذلك مما قد نهيت عن اكله أو حرم عليك اكله فالصلاة في كل شئ منه فاسدة ذكاه الذبح أولم يذكه.
1455 - 2 محمد بن أحمد بن يحيي عن عمر بن علي بن يزيد عن إبراهيم بن محمد الهمداني قال: كتبت إليه يسقط على ثوبي الوبر والشعر مما لا يؤكل لحمه من غير تقية ولا ضرورة فكتب (ع) لا يجوز الصلاة فيه.
1456 - 3 محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن عبد الله بن إسحاق عمن ذكره عن مقاتل ابن مقاتل قال: سألت أبا الحسن (ع) عن الصلاة في السمور والسنجاب والثعالب فقال: لا خير في ذلك كله ما خلا السنجاب فإنه دابة لا تأكل اللحم.
1457 - 4 علي بن مهزيار عن أبي علي بن راشد قال: قلت لأبي جعفر (ع) ما تقول في الفرا أي شئ يصلى فيه؟ قال: أي الفرا؟ قلت الفنك والسنجاب والسمور قال:
فصل في الفنك والسنجاب فأما السمور فلا تصل فيه، قلت: فالثعالب يصلى فيها قال:
لا ولكن تلبس بعد الصلاة قلت أصلي في الثوب الذي يليه؟ قال لا.
1458 - 5 محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن داود الصرمي قال: حدثني بشير بن يسار قال: سألته عن الصلاة في الفنك والفرار والسنجاب والسمور والحواصل التي تصاد ببلاد الشرك أو ببلاد الاسلام أن أصلي فيه بغير تقية قال: فقال صل في السنجاب والحواصل (1) الخوارزمية ولا تصل في الثعالب ولا السمور.
1459 - 6 فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس عن ابن أبي عمير عن حماد عن