فلا يترتب عليها لواحق التفريط.
التاسع: ولو نسي الماء في رحله وصلى بالتيمم أجزأه، وهو اختيار علم الهدى، وكذا قال أبو حنيفة. وقال الشافعي يعيد. وعن أحمد ومالك روايتان. وقال الشيخ: إن اجتهد وطلب لم يعد وإلا أعاد.
لنا أنه صلى بتيمم مشروع فلم يلزمه الإعادة ولأن النسيان لا طريق إلى إزالته فصار كعدم الوصلة. واحتج الشافعي بأنها طهارة تجب مع الذكر فلم يسقط بالنسيان ولأنه مفرط فيلزم الإعادة.
وجوابه منع الملازمة فإن الذاكر متمكن من الاستعمال، والناسي ممنوع منه، فلم تجب الطهارة مع المنع، ولا نسلم التفريط، لأنا نتكلم على تقدير الاجتهاد في الطلب، وينتقض قياسه بمن ضل عن رحله وفيه ماء، أو كان يعرف بئرا فضلت عنه، فإن الأصح التيمم والاجتزاء بالصلاة ولو ذكر، وقوله هو مفرط في موضع المنع لأن النسيان لا طريق إلى إزالته.
وفي رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام: " يتوضأ ويعيد " (1) وفي سندها عثمان بن عيسى وهو ضعيف، فهي إذن ساقطة. ولو كان بقربه بئر لم يرها فمع الاجتهاد تيمم ولا إعادة ومع التفريط يعيد.
مسألة: ولو خشي العطش تيمم إن لم يكن في الماء سعة عن قدر الضرورة وهو مذهب أهل العلم كافة، لأن التقدير الخوف على النفس، ومعه يتعين التيمم.
وروى الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في الجنب يكون معه الماء القليل فإن هو اغتسل به خاف العطش أيغتسل به أو يتيمم قال: " بل يتيمم " (2) وكذلك إذا أراد الوضوء.