فروع الأول: ويستوي في ذلك خوفه للعجل والمتطاول، لوجود العلة. ولو خشي العطش على رفقته أو دوابه، استقى الماء وتيمم، لأن حرمة أخيه المسلم كحرمته، ولأن حرمة المسلم آكد من حرمة الصلاة، والخوف على الدواب خوف على المال ومعه يجوز التيمم.
الثاني: لو وجد عطشان يخاف تلفه بذل الماء له وتيمم، لأن حفظ الإنسان أرجح في نظر الشرع من الصلاة بدليل أنها تقطع لحفظ الإنسان من الغرق والحرق وإن ضاق وقتها خصوصا، والطهارة لها بدل والنفس لا استدراك لغايتها.
الثالث: لو كان معه ماءان طاهر ونجس، وخشي العطش استبقى لشربه الطاهر وتيمم، لأنه قادر على شرب الطاهر فلا لما ذكرناه. لا يقال بعد دخول وقت الصلاة يصير استعمال الماء مستحقا للطهارة، لأنا نمنع الاستحقاق، وإنما نسلمه لو استغنى عن شربه وليس مستغنيا بالنجس لتحقق التحريم في شربه مع وجود الطاهر.
مسألة: وإذا وجد الجنب ماءا لا يكفي لطهارته ترك الماء وتيمم، وكذا قال أبو حنيفة، ومالك. وللشافعي قولان، أحدهما يستعمل الماء ويتيمم، وكقوله قال أحمد.
لنا أنه ماء لا يطهره فجرى مجرى عدمه، ولأنه ماء لا يسقط معه التيمم فلا يكون عدمه شرطا. احتج الشافعي: بأنه واجد للماء فلم يجزه التيمم. والجواب منع الوجود، لأن المراد وجود ما يطهره، لقوله تعالى في كفارة اليمين * (فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام) * (1) يريد فمن لم يجد إطعام عشرة مساكين ولو وجد للبعض لما