الحسين عن عبد الله بن جبلة عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل صائم ارتمس في الماء متعمدا أعليه قضاء ذلك اليوم؟ قال: ليس عليه قضاء ولا يعودن فاما حكم الجنب بالليل فقد ذكر الشيخ رحمه الله: (ان من أجنب فنام على نية ان يغتسل قبل الفجر فاستمر به النوم إلى طلوع الفجر فليس عليه قضاء ولا كفارة بل يغتسل ويصوم، فان انتبه ثم نام ثانيا ونوى أن يغتسل قبل الفجر واستمر به النوم إلى طلوع الفجر فعليه القضاء دون الكفارة فان نام ثالثا فعليه القضاء والكفارة).
فاما الذي يدل على القسم الأول ما رواه:
* (608) * 15 - أحمد بن محمد بن عيسى عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أجنب في شهر رمضان في أول الليل فأخر الغسل حتى طلع الفجر قال: يتم صومه ولا قضاء عليه.
* (609) * 16 - وعنه عن النوفلي عن صفوان بن يحيى عن سليمان بن أبي زينبة قال: كتبت إلى أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام أسأله عن رجل أجنب في شهر رمضان من أول الليل فأخر الغسل حتى طلع الفجر فكتب عليه السلام إلي بخطه اعرفه مع مصادف: يغتسل من جنابته ويتم صومه ولا شئ عليه.
* (610) * 17 - وعنه عن سعد بن إسماعيل عن أبيه عن إسماعيل بن عيسى قال: سألت الرضا عليه السلام عن رجل اصابته جنابة في شهر رمضان فنام حتى يصبح أي شئ عليه قال: لا يضره هذا ولا يفطر فان أبي عليه السلام قال: قالت عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وآله أصبح جنبا من جماع غير احتلام قال: لا يفطر