216 - 8 ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة وبكير انهما سألا أبا جعفر عليه السلام عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله فدعا بطشت، وذكر الحديث إلى أن قال: فقلنا أصلحك الله فالغرفة الواحدة تجزي للوجه وغرفة للذراع؟ فقال: نعم إذا بالغت فيها والثنتان تأتيان على ذلك كله.
217 - 9 فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن موسى بن إسماعيل ابن زياد والعباس بن السندي عن محمد بن بشير عن محمد بن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الوضوء واحدة فرض واثنتان لا يؤجر والثالثة بدعة.
فالوجه في قوله: عليه السلام واثنتان لا يؤجر انه إذا اعتقد انهما فرض لا يؤجر عليهما، فأما إذا اعتقد أنهما سنة فإنه يؤجر على ذلك، والذي يدل على ما قلناه.
218 - 10 ما أخبرني به الشيخ رحمه الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن محمد بن عيسى عن زياد بن مروان القندي عن عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من لم يستيقن أن واحدة من الوضوء تجزيه لم يؤجر على الثنتين.
219 - 11 فأما ما رواه الصفار عن يعقوب بن يزيد عن الحسن بن علي الوشا عن داود بن زربى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الوضوء فقال لي توضأ ثلاثا ثلاثا قال: ثم قال: أليس تشهد بغداد وعساكرهم؟ قلت بلى، قال: كنت يوما أتوضأ في دار المهدي فرآني بعضهم وأنا لا اعلم به فقال: كذب من زعم أنك فلأني وأنت تتوضأ هذا الوضوء قال: قلت: لهذا والله أمرني.