أيهما هو، وليس يقدر على ماء غيره، قال: يهريقهما ويتيمم) (1) وعمار هذا وإن كان فطحيا، وسماعة وإن كان واقفيا، لا يوجب رد روايتهما هذه، أما أولا فلشهادة أهل الحديث لهما بالثقة، وأما ثانيا فلعمل الأصحاب بالحديث ولسلامتهما من المعارض.
وأما الأمر بالإراقة فيحتمل أن يكنى به عن الحكم بالنجاسة، لا تحتيم الإراقة، لأن استبقائه قد يتعلق به غرض، أما للتطهير، أو الاستعمال في غير الطهارة والأكل والشرب، وقد يكنى عن النجاسة بالإراقة في كثير من الأخبار تفخيما للمنع، وقيل:
وجوب الإراقة، ليصح التيمم، لأنه مشروط بعدم الماء، وهو تأويل ضعيف لأن وجود الممنوع من استعماله لا يمنع التيمم كالمغصوب، وما يمنع من استعماله مرض أو عدو، ومنع الشارع أقوى الموانع، وحكم ما زاد على الإنائين في المنع حكم الإنائين.
[فروع] الأول: (التحري) غير جايز في الإنائين وفيما زاد عليهما، سواء كان هناك أمارة، أو لم يكن، وسواء كان المشتبه بالطاهر نجسا أو نجاسة كالبول، أو مضافا، أو مستعملا، ولو انقلب أحدهما لم يجز التحري أيضا، لأن التحري ظن فلا يرتفع به يقين النجاسة، ولأنه لو كان التحري صوابا لاطرد في الماء والبول، وقد أجمعوا على اطراح التحري هناك.
الثاني: لو كان أحد الإنائين نجسا فتطهر بهما، وصلى، لم يرتفع الحدث، ولم تصح الصلاة، سواء قدمها أمام الصلاة أو صلى مع كل وضوء، لأنه ماء محكوم بالمنع منه، فيجري استعماله مجرى النجس، أما لو كان أحدهما ماءا والآخر مضافا أو مستعملا في الغسل الواجب فإن وجد ماءا مطلقا طاهرا على اليقين تطهر به، وإن