الأقطع الرجل واليد كيف يتوضأ؟ قال: (يغسل ذلك المكان الذي قطع منه) (1) ورواه ابن يعقوب في كتابه في الحسن، عن رفاعة أيضا (2).
وروى الشيخ في الحسن عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال:
سألته عن الأقطع اليد والرجل؟ قال: (يغسلهما) (3) ولأن غسل الجميع واجب بتقدير وجوده، وذلك يستلزم وجوب غسل كل عضو، فلا يسقط بعضه بفقدان البعض الآخر.
الرابع: لو انقطعت يده من المرفق سقط غسلها، لفوات محل الغسل. وللشافعي في غسل العظم الباقي وهو طرف العضد وجهان، أصحهما عنده الوجوب، لأن غسل العظمين المتلاقيين من العضد والمرفق واجب، فإذا زال أحدهما غسل الآخر (4).
ونحن نقول: إنما وجب غسل طرف العضد توصلا إلى غسل المرافق، ومع سقوط الأصل انتفى الوجوب.
لا يقال: قد روى الشيخ في الصحيح، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام، قال: سألته عن رجل قطعت يده من المرفق كيف يتوضأ؟ قال: (يغسل ما بقي من عضده) (5).
لأنا نقول: هذه الرواية منافية للإجماع، فإن أحدا لم يوجب غسل العضد، فيحمل على الاستحباب تشبيها بالغاسل.
أما لو قطعت يده من فوق المرفق، سقط الغسل إجماعا، لفوات المحل، لكن