نشيط بن صالح، عن أبي عبد الله عليه السلام سألته كم يجزي من الماء في الاستنجاء من البول؟ فقال: مثلا ما على الحشفة من البلل) (1) ويؤيد هذه ما روي عن الصادق عليه السلام (أن البول إذا أصاب الجسد يصب عليه الماء مرتين) (2) ولأن غسل النجاسة بمثلها لا يحصل معه اليقين بغلبة المطهر على النجاسة، ولا كذا لو غسل بمثلها.
أما رواية نشيط أيضا عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (يجزي من البول أن يغسل بمثله) (3) فمقطوعة السند، فالعمل بالأولى أولى، وقال الشيخ في التهذيب: ويمكن أن تحمل الرواية على أن المراد يغسل بمثل البول لا بمثل ما على الحشفة، وهو أكثر من مثل ما على الحشفة، والتأويل ضعيف، لأن البول ليس بمغسول وإنما يغسل منه ما على الحشفة.
مسألة: وغسل مخرج الغايط بالماء، وحده الإنقاء، وإن لم يتعد المخرج تخير بين الحجارة والماء ولا يجزي أقل من ثلاثة ولو نقى بما دونها، وهذه الجملة تشتمل بحوثا:
الأول: (الاستنجاء) واجب عند علمائنا. وقال أبو حنيفة: لا يجب إذا لم يتعد، لما روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله قال: (من استجمر فليوتر من فعل فقد أحسن ومن لا يفعل فلا حرج عليه) (4) وأقل الوتر واحد وقد أزال الحرج بتركه. لنا ما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله (إذا ذهب أحدكم إلى الغايط فليذهب معه بثلاثة أحجار فإنها تجزي) (5) وقال عليه السلام: (لا يستنج أحدكم بدون ثلاثة أحجار) (6)