ثم إن إطلاق عبارتهما كما يعم الصور بالإضافة إلى المفطر عدا الجماع كذا يعمها بالإضافة إليه أيضا، ونحوهما هنا - زيادة على ما قدمناه - كل من اختصت عبارته المنقولة في المختلف (1) إلينا بالجماع خاصة، كالشيخ في النهاية (2) والمبسوط (3) والخلاف (4) والاقتصاد (4) والقاضي (6) وابن حمزة (7) والصدوق في المقنع (8) والإسكافي (9) والحلي (10) (11).
وبالجملة الظاهر أنه المشهور بين القدماء، بل لم نر بينهم فيه خلاف، بل عليه في الغنية (12) والخلاف (13) الاجماع، وهو خيرة الفاضل في التحرير (14)، ولا يخلو عن قوة، لاطلاق النصوص المتقدمة، زيادة على حكاية الاجماع المزبورة.
خلافا لجماعة من المتأخرين تبعا للماتن في المعتبر حيث قال: فيه بعد