____________________
بنفسه أو بالاستنابة، مع احتمال عدم الجواز.
وأنه (1) نقل في الدروس فورية وجوب قضاء الاعتكاف، قال: وأوجب في المبسوط وتبعه في المعتبر قضاء الاعتكاف على الفور، والظاهر أنه من فروع الفورية في الأمر المطلق لا من خصوصيات الاعتكاف (انتهى) والظاهر أنه كذلك، لعدم ظهور المخصص (2).
وأن الكفارة فيه إما لصوم شهر رمضان، أو لصوم النذر وشبهه (أو) خلف النذر وشبهه (أو) الاعتكاف من حيث هو هو في الثالث على القول بوجوبه، كذا يفهم من الدروس أيضا.
ولكن مقتضى ظاهر الروايات كفارة الاعتكاف في المعين وغيره أيضا وأنه كفارة الظهار لا كفارة شهر رمضان على ما هو في بعض الأخبار، وفتوى أكثر الأصحاب، لصحة رواية الأولى (3)، وكثرتها مع الاحتياط كما هو مذهب الصدوق في الفقيه و (فا) الأولى حمل كفارة الشهر على الكمية، لا الكيفية، وهو أولى من العكس، لما مر وأكثر الأصحاب أعرف بما قالوا وأفتوا به.
ويمكن التعدد وضم كفارة خلف النذر، وكفارة الصوم أيضا مع مضمون الرواية والتداخل هو ظاهر الرواية حيث سكت عن كفارة خلف النذر والصوم
وأنه (1) نقل في الدروس فورية وجوب قضاء الاعتكاف، قال: وأوجب في المبسوط وتبعه في المعتبر قضاء الاعتكاف على الفور، والظاهر أنه من فروع الفورية في الأمر المطلق لا من خصوصيات الاعتكاف (انتهى) والظاهر أنه كذلك، لعدم ظهور المخصص (2).
وأن الكفارة فيه إما لصوم شهر رمضان، أو لصوم النذر وشبهه (أو) خلف النذر وشبهه (أو) الاعتكاف من حيث هو هو في الثالث على القول بوجوبه، كذا يفهم من الدروس أيضا.
ولكن مقتضى ظاهر الروايات كفارة الاعتكاف في المعين وغيره أيضا وأنه كفارة الظهار لا كفارة شهر رمضان على ما هو في بعض الأخبار، وفتوى أكثر الأصحاب، لصحة رواية الأولى (3)، وكثرتها مع الاحتياط كما هو مذهب الصدوق في الفقيه و (فا) الأولى حمل كفارة الشهر على الكمية، لا الكيفية، وهو أولى من العكس، لما مر وأكثر الأصحاب أعرف بما قالوا وأفتوا به.
ويمكن التعدد وضم كفارة خلف النذر، وكفارة الصوم أيضا مع مضمون الرواية والتداخل هو ظاهر الرواية حيث سكت عن كفارة خلف النذر والصوم