نقل الاطلاق عنهما (ولو خصا ذلك ب) اليوم (الثالث) أو بالاعتكاف اللازم (كان أليق بمذهبهما).
لأنا بينا أن الشيخ ذكر في النهاية والخلاف أن للمعتكف الرجوع في اليومين الأولين من اعتكافه، وأنه إذا اعتكفهما وجب الثالث، وإذا كان له الرجوع لم يكن لايجاب الكفارة مع جواز الرجوع وجه، لكن يصح هذا على قول الشيخ في المبسوط فإنه يرى وجوب الاعتكاف بالدخول لا فيه (1)، ونفى عنه البعد في المدارك. قال: لأن الاطلاق لا عموم له، فيكفي في العمل به إجراؤه في الواجب (2).
وفيه نظر، للزوم إرجاع الاطلاق إلى العموم بالاتفاق حيث يتساوى أفراده، بالإضافة إلى ما يرجع إلى اللفظ من التبادر ونحوه - كما نحن فيه - مع أن إطلاقه بترك الاستفصال عموم هذا.
وهو في بحث ما يجب على المعتكف اجتنابه، قال: وهل يختص هذه المحرمات بالاعتكاف الواجب أو يتناول المندوب أيضا؟ إطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضي الثاني وتقدم نظيره في التكفير في صلاة النافلة والارتماس في الصوم المندوب (3) انتهى.
وهو كما ترى ظاهر في منافاته لما قدمناه عنه سابقا.
ومما ذكرنا عنه أخيرا يظهر الجواب عن استبعاد المحقق وجوب التكفير في نحو المندوب، مع عدم وجوب أصله.
ثم دعواه إطلاق كلام الأصحاب - بالإضافة إلى المحرمات - منظور فيه أيضا، فإن من جملتهم جده في الروضة (4)، وهو قد خالف فيه فقيدها