مضافا إلى عموم ما ورد (1) بايجابهما بالجماع في كل من نهاري رمضان والاعتكاف، بناء على أن الأصل عدم التداخل، سيما على القول باختلاف الكفارتين تخييرا للرمضان، وترتيبا للاعتكاف.
ومنه يظهر وجوبهما لو وقع في نهار غير رمضان، إذا كان الاعتكاف واجبا معينا بالنذر وشبهه، أو صومه قضاء عن رمضان، وكان السبب بعد الزوال إحداهما، لمخالفته، والأخرى للاعتكاف ومخالفته كما أفتى به الفاضل (2) وجماعة، وفي التنقيح أطلق الشيخ وباقي الأصحاب التكرار نهارا (3)، وفي التذكرة والظاهر أن مراده رمضان (4)، واستقرب الشهيد في الدروس هذا الاطلاق قال: لأن في النهار صوما واعتكافا (5).
وهو ضعيف، لأن مطلق الصوم لا تترتب على إفساده كفارة. نعم في الغنية (6) والخلاف الاجماع على هذا الاطلاق (7). فهو الحجة المعتضدة بالشهرة بين الأصحاب، مضافا إلى ما في المقنع من وجود رواية بذلك (8)، وعن الإسكافي أنه بذلك جاءت الروايات (9).
لكن يحتمل أن يكون مرادهما منهما نحو الرواية السابقة، ويقربه ما في