قدم يوم التروية متمتعا وليس له هدي فصام يوم التروية ويوم عرفة، قال:
يصوم يوما آخر بعد أيام التشريق (1). وبمعناه غيره (2).
وهي بإطلاقها، بل عمومها الناشئ عن ترك الاستفصال يتم صورتي الاختيار والضرورة، كما هو ظاهر العبارة هنا وفي الشرائع (3) والتحرير (4) والمنتهى (5) والقواعد (6) والتهذيبين (7) واللمعتين (8) والسرائر (9) وعن المبسوط (10) والجمل (11) بل صريحهما، وصريح ابن حمزة (12) على ما حكاه بعض (13) الأجلة قال: وخالف فيه القاضي والحلبيان والمحقق الثاني فاشترطوا الضرورة.
أقول: وظاهر الغنية (14) دعوى الاجماع.
وعليه فيمكن الجمع بين ما مر من المعتبرة، والصحاح المعارضة.
منها: في متمتع دخل يوم التروية ولا يجد هديا فلا يصوم ذلك اليوم ولا يوم