آخرين، بل عليه الاجماع في صريح الانتصار (2) والغنية (3) والخلاف (4) وظاهر السرائر (5). وهو الحجة مضافا إلى الصحيح المروي في الفقيه ما تقول في الاعتكاف ببغداد في بعض مساجدها، فقال: لا يعتكف، إلا في مسجد جماعة صلى فيه إمام عدل جماعة، ولا بأس بأن يعتكف في مسجد الكوفة والبصرة ومسجد المدينة ومسجد مكة (6).
وما يقال: من أن الاجماع ممنوع والحديث لا دلالة فيه، فإن الإمام العدل لا يختص بالمعصوم كالشاهد العدل، إلا أن يجعل ذكر هذه المساجد قرينة على إرادته عليه السلام، فيحمل على نفي الفضيلة.
فمردود بعدم وجه، لمنع الاجماع، عدا وجود الخلاف، وهو على أصلنا غير ضائر، فينبغي قبول دعواه، سيما مع استفاضة نقله، وشهرة الفتوى به اشتهارا محققا ومحكيا، مع عدم ظهور مخالف يعتد به من القدماء، عدا العماني حيث جوز الاعتكاف في كل مسجد (7)، لعموم الآية، والموثق المروي في المعتبر والمنتهى لا اعتكاف إلا بصوم وفي مسجد المصر الذي أنت فيه (8).
والمفيد حيث جوزه في المسجد الأعظم المرجوع إلى الجامع (9) كما في