وغيرها، وأخبارنا المستفيضة جدا، وفيها الصحاح وغيرها.
(و) الثاني: (من وجب عليه) صوم (شهر بنذر) وشبهه (فصام خمسة عشر يوما) على الأشهر الأقوى، بل ظاهر المختلف (1) وغيره أنه لا خلاف فيه أصلا، وسيأتي بيانه وبيان سائر ما يتعلق بهذه المسائل في كتاب الكفارات مفصلا.
(و) الثالث: (في) صوم (ثلاثة (2) الأيام) بدلا (عن هدي التمتع إذا صام يومين) منها (وكان الثالث العيد أفطر وأتم الثالث بعد أيام التشريق إن كان بمنى) بلا خلاف فيه أجده في الجملة، إلا من بعض (3) متأخري متأخري الطائفة فتردد فيه. وهو ضعيف، بل على خلافه الاجماع في المختلف (4)، وعن السرائر (5) مطلقا، وفي الغنية (6) مع الضرورة.
وقريب من الأول المنتهى فإن فيه: أجمع علماؤنا على إيجاب التتابع فيها، إلا إذا فاته قبل يوم التروية فإنه يصوم التروية ويوم عرفة ويفطر العيد ثم يصوم يوما آخر بعد انقضاء أيام التشريق، ولو كان غير هذه الأيام وجب فيها التتابع ثلاثة (7) انتهى.
وهو الحجة، مضافا إلى جملة من المعتبرة ولو بالشهرة، مع أن فيها الصحيح، كما قيل (8)، ولا يبعد، أو الموثق والحسن، كما في الذخيرة: عن رجل