التفريق بينها إذا صام يومين منها مطلقا، إذ لم أر له حجة يعتد بها، عدا ما في المختلف (1) من أن تتابع الأكثر يجري مجرى تتابع الجميع. وهو كما ترى.
وهل يجب المبادرة إلى الثالث بعد زوال العذر؟ وجهان، من إطلاق النصوص وأكثر الفتاوى، ومن وجوب الاقتصار في ترك الواجب للضرورة على قدرها. وهذا أحوط وأولى، وبه أفتى صريحا بعض أصحابنا حاكيا له عن ابن سعيد (2).
والحمد لله تعالى.