بنية شعبان.
وأما ما لا يقبل الحمل على ذلك - كالموثق: إني جعلت على نفسي أن أصوم حتى يقوم القائم، فقال: لا تصم في السفر، ولا في العيدين ولا أيام التشريق، ولا اليوم الذي يشك فيه (1) فمحمول على التقية، لكونه مذهب العامة، كما صرح به جماعة (2)، واستفيد من جملة من النصوص.
منها - زيادة على ما مر ثمة - الموثق: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل صام يوما ولا يدري أمن رمضان هو أو من غيره فجاء قوم فشهدوا أنه كان من رمضان، فقال: بعض الناس عندنا لا يعتد به، فقال: بلى، فقلت: إنهم قالوا صمت وأنت لا تدري أمن شهر رمضان هذا أم من غيره، فقال: بلى، فاعتد به فإنما هو شئ وفقك الله تعالى، إنها يصام يوم الشك من شعبان، ولا يصومه من شهر رمضان، الحديث (3).
هذا، مضافا إلى إجماعنا الظاهر المصرح به في جملة من العبائر مستفيضا، كما مضى على استحباب صومه بنية شعبان.
مؤيدا بجملة من النصوص (4) المستفيضة الواردة فيمن صامه ثم ظهر كونه من رمضان أنه وفق له، والمتضمنة لقوله عليه السلام: لئن أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من شهر رمضان، فإنها ظاهرة غاية الظهور في استحباب صوم اليوم المزبور بالنهج المذكور.
فما يوجد في كلام بعض (5) متأخري المتأخرين - من أن الأولى ترك صومه