القضاء مطلقا، والصدوق في ظاهر الفقيه (1) والمقنع (2)، والكليني في الكافي (3)، وإليه ذهب الفاضل في أكثر كتبه (4) وولده (5) والشهيدان (6) وغيرهم (7) من المتأخرين، للمعتبرة المستفيضة الراجحة على مقابلتها بما عرفته.
منها الصحيح: عن الرجل يخرج من بيته يريد السفر وهو صائم، قال:
فقال: إن خرج من قبل أن ينتصف النهار فليفطر وليقض ذلك اليوم، وإن خرج بعد الزوال فليتم صومه (8).
والصحيح: في الرجل يسافر في شهر رمضان يصوم أو يفطر؟ قال: إن خرج قبل الزوال فليفطر، وإن خرج بعد الزوال فليصم، فقال: يعرف ذلك بقول علي عليه السلام: (أصوم وأفطر حتى إذا زالت الشمس عزم علي) يعني الصيام (9). ونحوهما الموثق (10) بابني فضال وبكير المجمع على تصحيح ما يصح عنهما.
وقرب منهما الصحيح (11) الدال على الحكم الأول بالمفهوم، وعلى الثاني