والأصل في تحريم الثلاثة - بعد الاجماع الظاهر المصرح به في عبائر جماعة (1) - الاعتبار المتقدم إليه الإشارة، والنصوص المستفيضة المتكفل جملة منها للجميع، كرواية (2) الزهري والفقه (3) الرضوي، وجملة منها لآحادها وفيها الصحيح وغيره، وفي العامة لها التصريح بحرمتها، ومقتضاها فسادها أيضا، كما نقل عن ظاهر الأصحاب في المدارك (4) والذخيرة (5) وغيرها.
وربما احتمل صحتها ما عدا الأول وإن حرمت، لصدق الامتثال بالإمساك عن المفطرات مع النية، وتوجه النهي إلى خارج العبادة.
وهو ضعيف، بعد وجود النص المضيف للتحريم إلى نفس الصوم المنجبر ضعف سنده أو قصوره بفتوى الأصحاب، مع أن الصوم عبادة يتوقف صحتها على قصد القربة، وهي في الصيام المزبور غير حاصلة، فيفسد أيضا من هذه الجهة.
ولعله لهذا ورد النهي عنها، ولموجب ذلك يصح الصوم نهارا صمتا ووصلا حيث لم يحصلا في النية ابتداء وإن حصلا أخيرا اتفاقا، وبذلك صرح بعض أصحابنا، وعزاه في المدارك إلى الأصحاب، لكن قال: الاحتياط يقتضي اجتناب ذلك، إذ المستفاد من الرواية تحقق الوصال بتأخير الافطار إلى السحر مطلقا (6)، وأشار بالرواية إلى الصحيح (7) الوصال في الصيام أن يجعل عشاءه