الظاهر المصرح به في عبائر جماعة (1).
ولكن اختلفت العبارات في الاطلاق، أو التقييد (لمن كان بمنى) (2) وهذا هو الأقوى، أخذا بموضع الوفاق، وتمسكا في غيره بالأصل والصحيح، أما بالأمصار فلا بأس، والمطلق يحمل على المقيد.
هذا وفي المختلف (3) أن من أطلق أراد به المقيد، وتبعه شيخنا في الروضة، بل زاد.
فقال: ولا يحرم صومها على من ليس بمنى إجماعا وإن أطلق تحريمها في بعض العبارات، كالمصنف في الدروس فهو مراد من قيده، وربما لحظ المطلق أن جمعها كاف عن تقييد كونها بمنى، لأن أقل الجمع ثلاثة، وأيام التشريق لا تكون ثلاثة إلا بمنى، فإنها في غيرها يومان لا غير، وهو لطيف (4).
ثم إن إطلاق النص (5) والفتوى يقتضي عدم الفرق بين الناسك بحج، أو عمرة، أو غيره، ولا بين من يصومها عن كفارة قتل وغيره.
خلافا للفاضل في القواعد (6) فقيده بالنساك، ولعله ناظر إلى حمل الاطلاق على الغالب. ولا يخلو عن وجه، إلا أنه نادر.
وللشيخ (7) فقيده بمن لم يصمها عن الكفارة، وإلا فهو جائز، وإلى قوله