أشار بقوله: (وقيل (1): القاتل في أشهر الحرم يصوم شهرين منها، وإن دخل فيهما العيد وأيام التشريق، لرواية زرارة) الصحيحة قال: قلت للباقر عليه السلام: رجل قتل رجلا في الحرم، قال: عليه دية وثلث، ويصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم، ويعتق رقبة، ويطعم ستين مسكينا، قال:
قلت: فيدخل في هذا شئ قال: وما يدخل، قلت: العيدان وأيام التشريق، قال: يصوم فإنه حق لزمة (2).
وإليه يميل بعض متأخري المتأخرين (3) زاعما فتوى الشيخ بها في كتابي الحديث (4): وانحصار جواب القوم عنها في ضعف الطريق لما اتفق في بعض طرقها، مع أنه رواها الشيخ في كتاب الديات (5) بطريق صحيح، وكذلك رواها الصدوق في الفقيه (6).
(والمشهور) على الظاهر المصرح به هنا، وفي المختلف (7) وغيرهما (8) (عموم المنع) لمورد الرواية وغيرها، ولعله الأقوى، لندرة الرواية وشذوذها كما أشار إليه في المختلف.
فقال في الجواب عنها: إن العمومات المعلومة بالاجماع وبالأخبار المتواترة لا يجوز تخصيصها بمثل هذا الخبر الشاذ النادر. ثم قال: مع قصوره عن إفادة