رياض المسائل - السيد علي الطباطبائي - ج ٥ - الصفحة ٤٢٠
الزوال فهو لليلة المستقبلة (1).
وإلى هذا القول مال جملة من متأخري المتأخرين (2)، وفاقا للمرتضى في الناصرية (3)، لصراحة النصوص (4) الدالة عليه، مع اعتبار أسانيدها واعتضادها بما مر من الاطلاقات، ومخالفتها لما عليه جمهور العامة، كما صرح به جماعة (5)، مع دعوى المرتضى (6) عليه الاجماع من الإمامية والصحابة، فيخصص بها الأصل.
ويصرف النصوص المتقدمة عن ظواهرها بحمل وسط النهار في الصحيح (7) على ما بعد الزوال، بل قيل: هو الظاهر منه (8)، لأشعار لفظة (من) به، وتقييد الثاني به أيضا، مع ضعف سنده كالثالث.
وفيه - زيادة عليه - أنه مكاتبة محتملة للتقية عما عليه جمهور العامة (9) مع اختلاف نسخه الموجب لاضطراب دلالته، ففي الاستبصار (10) كما ذكر، وفي التهذيب (11) بدل (غم الهلال شهر رمضان) (غم هلال شهر رمضان).

(١) وسائل الشيعة: ب ٨ من أبواب أحكام شهر رمضان ح ٦ ج ٧ ص ٢٠٢.
(٢) منهم الفاضل الخراساني في الذخيرة: كتاب الصوم ص ٥٣٣: س ٢٤، والمحدث الكاشاني في المفاتيح:
كتاب مفاتيح الصوم مفتاح ٢٨٥ في طريق ثبوت شهر رمضان ج ١ ص ٢٥٧.
(٣) الناصريات (الجوامع الفقهية): كتاب الصيام م ١٢٦ ص ٢٤٢.
(٤) وسائل الشيعة: ب ٨ من أبواب أحكام شهر رمضان ح ٥ - ٦ ج ٧ ص ٢٠٢.
(٥) منهم الشيخ الطوسي في الخلاف: كتاب الصوم م ١٠ ج ٢ ص ١٧١، والعلامة في المنتهى: كتاب الصوم في رؤية الهلال ج ٢ ص ٥٩٢ س ٦.
(٦) الناصريات (الجوامع الفقهية): كتاب الصيام م 126 ص 242.
(7) وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 1 ج 7 ص 201.
(8) قاله المحدث البحراني في الحدائق: كتاب الصوم هل تعتبر رؤية الهلال يوم الثلاثين قبل الزوال ج 13 ص 289.
(9) منهم ابن قدامة في المغني: كتاب الصيام حكم رؤية الهلال نهارا ج 3 ص 99، والشافعي في الأم:
كتاب الصيام ج 2 ص 95.
(10) الاستبصار: ب 34 في حكم الهلال إذا رؤي قبل الزوال أو بعده ح 1 ج 2 ص 73.
(11) تهذيب الأحكام: ب 41 في علامة أول شهر رمضان وآخره ح 62 ج 4 ص 177.
(٤٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 ... » »»
الفهرست