خلافا للمحكي في الخلاف (1) عن شاذ منا، وفي المنتهى (2) عن بعض الجمهور في الأول، لقوله تعالى: (وبالنجم هم يهتدون)، وللرجوع إليه في القبلة.
وهما مجابان على أنهم كما قيل: لا يثبتون أول الشهر بمعنى جواز الرؤية، بل بمعنى تأخر القمر عن محاذاة الشمس، مع اعترافهم بأنه قد لا يمكن الرؤية (3).
هذا، وفي التنقيح الاجماع منعقد على عدم اعتبار قول المنجم في الأحكام الشرعية، مع أنه قال صلى الله عليه وآله: من صدق كاهنا أو منجما فهو كافر بما أنزل على محمد (4) صلى الله عليه وآله.
وللمفيد فيما حكي (5) عنه، والصدوق (6) في الثاني فاعتبروه بالتفسير الأول، لأخبار كلها ضعيفة غير مكافئة لما مر من الأدلة، معارضة بالصحاح الصراح.
منها: شهر رمضان يصيبه ما يصيب الشهور من النقصان (7).
ومنها: إذا كانت علة فأتم شعبان (8).
ولصريح المقنع في الثالث (9)، ومحتمل الفقيه أو ظاهره فيه وفي الرابع (10)،