الأصول، وفحوى النصوص المتضمنة للسقوط عن الكافر والحائض اللذين هو أعذر منهما، وهما أقرب منه إلى التكليف إذا زال عذرهما قبل الزوال.
ففي الصحيح - المروي في الكتب الثلاثة -: عن قوم أسلموا في شهر رمضان وقد مضى منه أيام هل عليهم أن يقضوا ما مضى منه أو يومهم الذي أسلموا فيه؟ فقال: ليس عليهم قضاؤه ولا يومهم الذي أسلموا فيه، إلا أن يكونوا أسلموا قبل طلوع الفجر (1).
وهو حجة على قوله في المبسوط (2) في الكافر بمقالته هنا من وجوب الاتمام عليه إذا أسلم قبل الزوال، مع أنه لا حجة له في المقامين، عدا ما ذكره في المعتبر (3)، ولأجله مال إليه من أن الصوم ممكن في حقهما، لأن وقت النية باق.
وهو على تقدير تسليمه لم يتوجه عذرا للشيخ في الخلاف، لأن مقتضاه عدم الفرق بين الصبي والكافر، مع أنه فيه فرق بينهما فأسقطه عن الثاني دون الأول.
ومع ذلك فاشترط فيه تبييت النية، والدليل يقتضي عدم السقوط مطلقا، ولا وجه له بعد ورود النص الصحيح بخلافه.
فلا يكون إلا اجتهادا صرفا في مقابلته، سيما مع اعتضاده - زيادة على الأصول - بالاجماع المنقول والشهرة العظيمة القريبة من الاجماع، بل الاجماع،