التقية، أو الأغلبية، كما في الوسائل (1) وغيره.
وأما الحمل على صورة الغيم - كما ذكره الشيخ في كتابي (2) الحديث - فلعله لمجرد الجمع بين النصوص، وإلا فلا شاهد عليه، مع أن الجمع بينها بذلك فرع المقاومة، وهي في المقام مفقودة، كما عرفته.
وللمحكي في التنقيح (3) عن الإسكافي في الأخير، للنصوص المستفيضة ومنها الرضوي (4)، وهي ما بين ضعيفة السند أو قاصرة، فلا تعارض ما قدمناه من الأدلة، فلتكن مطرحة، أو محمولة على استحباب صوم الخامس بنية شعبان احتياطا، وهو أولى مما حملها عليه جماعة (5)، من التقييد بصورة ما إذا غمت شهور السنة، لعدم قبول بعضها له.
وفيه: أن السماء يطبق علينا بالعراق اليومين والثلاثة فأي يوم نصوم؟
قال: انظر اليوم الذي صمت من السنة الماضية وصم يوم الخامس (6).
مع عدم دليل عليه، عدا ما في المختلف من أن العادة قاضية بعدم كمال شهور السنة ثلاثين، فلا يجوز بناء السنة على ما يعلم انتفاؤه، وإنما يبنى على مجاري العادات، والعادة قاضية بتفاوت هذا العدد في شهور السنة (7).
وفيه أن قضاء العادة بتفاوت هذا العدد في شهور السنة إن كان بعنوان