رياض المسائل - السيد علي الطباطبائي - ج ٥ - الصفحة ٤٢١
وعلى هذه النسخة فلا دلالة لو لم تكن منعكسة، ولا يخلو عن قوة لولا شذوذ هذا القول، على الظاهر المصرح به في كلام جماعة، كالمنتهى (1) والمسالك (2) والخلاف (3) والغنية (4)، بل فيها الاجماع من الإمامية.
وفي الخلاف روي ذلك عن علي عليه السلام وعمرو بن عمر وأنس فقالوا كلهم لليلة القابلة، ولا مخالف يدل على أنه إجماع الصحابة (5).
ودعوى (6) الشهرة على هذا القول مستفيضة، بل مسلمة.
وحينئذ فتقوى الأدلة الدالة عليه ولو ضعف دلالة، بالإضافة إلى النصوص المقابلة.
والجمع بين الأدلة ولو بالتقييد أو التخصيص فرع المقاومة، وهي مفقودة، لما عرفت من اعتضاد الأدلة بالشهرة العظيمة المسلمة التي هي أقوى المرجحات الشرعية، واستصحاب الحالة السابقة، بل هي حجة برأسها مستقلة، مضافا إلى أصالة البراءة عن وجوب الصوم والقضاء والافطار، وحكاية (7) الاجماع المتقدمة وما يقرب منها مما مر إليه الإشارة. ولا يعارضها حكاية (8) الاجماع على الخلاف، للندرة الموهنة.
وبجميع ذلك يجبر ضعف سند الخبرين.

(١) منتهى المطلب: كتاب الصوم في رؤية الهلال ج ٢ ص ٥٩٢ س ٦.
(٢) مسالك الأفهام: كتاب الصوم ج ١ ص ٧٧ س ٤.
(٣) الخلاف: كتاب الصوم م ١٠ ج ٢ ص ١٧٢.
(٤) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الصوم ص ٥٠٨ س ١٨.
(٥) نفس المصدر السابق.
(٦) ادعاها الفاضل الخراساني في الذخيرة: كتاب الصوم ص ٥٣٣ س ٢٠.
(٧) حكاه الشيخ في الخلاف: كتاب الصوم م ١٠ حكم من رأى الهلال قبل الزوال أو بعده ج ٢ ص ١٧٢.
(٨) حكاه السيد في الناصريات (الجوامع الفقهية): كتاب الصيام ص 242 س 22.
(٤٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 ... » »»
الفهرست