وعلى هذه النسخة فلا دلالة لو لم تكن منعكسة، ولا يخلو عن قوة لولا شذوذ هذا القول، على الظاهر المصرح به في كلام جماعة، كالمنتهى (1) والمسالك (2) والخلاف (3) والغنية (4)، بل فيها الاجماع من الإمامية.
وفي الخلاف روي ذلك عن علي عليه السلام وعمرو بن عمر وأنس فقالوا كلهم لليلة القابلة، ولا مخالف يدل على أنه إجماع الصحابة (5).
ودعوى (6) الشهرة على هذا القول مستفيضة، بل مسلمة.
وحينئذ فتقوى الأدلة الدالة عليه ولو ضعف دلالة، بالإضافة إلى النصوص المقابلة.
والجمع بين الأدلة ولو بالتقييد أو التخصيص فرع المقاومة، وهي مفقودة، لما عرفت من اعتضاد الأدلة بالشهرة العظيمة المسلمة التي هي أقوى المرجحات الشرعية، واستصحاب الحالة السابقة، بل هي حجة برأسها مستقلة، مضافا إلى أصالة البراءة عن وجوب الصوم والقضاء والافطار، وحكاية (7) الاجماع المتقدمة وما يقرب منها مما مر إليه الإشارة. ولا يعارضها حكاية (8) الاجماع على الخلاف، للندرة الموهنة.
وبجميع ذلك يجبر ضعف سند الخبرين.