ولا ريب فيه مع العلم، وإنما الاشكال مع الظن، فقد حكي عن الفاضل (1) أنه قوى إلحاقه بالعلم، معللا بأن الظن الحاصل بشهادة الشاهدين حاصل مع الشياع، وتبعه شيخنا الشهيد الثاني (2).
وحكى عنه سبطه - في موضع من المسالك - اعتبار زيادة الظن الحاصل منه على ما يحصل منه بقول العدلين ليتحقق الأولوية المعتبرة في مفهوم الموافقة (3).
ثم اعترضه فقال: ويشكل بأن ذلك يتوقف على كون الحكم بقبول شهادة العدلين، معللا بإفادتهما الظن ليتعدى إلى ما يحصل به ذلك، ويتحقق به الأولوية المذكورة.
وليس في النص ما يدل على هذا التعليل وإنما هو مستنبط، فلا عبرة به، مع أن اللازم من اعتباره الاكتفاء بالظن الحاصل بالقرائن إذا ساوى الظن الحاصل من شهادة العدلين أو كان أقوى، وهو باطل إجماعا.
والأصح اعتبار العلم، كما اختاره العلامة في المنتهى وصرح به المصنف في كتاب الشهادات من هذا الكتاب، لانتفاء ما يدل على اعتبار الشياع بدون ذلك.
وعلى هذا فينبغي القطع بجريانه في جميع الموارد، وحيث كان المعتبر ما أفاد العلم فلا ينحصر المخبرون في عدد.
ولا فرق في ذلك بين خبر المسلم والكافر، والصغير والكبير، والأنثى والذكر، كما قرر في حكم التواتر (4) انتهى. وتبعه جماعة من متأخري