رجلين عدلين (1). ونحوه غيره (2).
وما يقال: من أن غاية ما تفيده هذه الأخبار قبول العدلين في الجملة، ولا تصريح فيها بالقبول في حالة الصحو بخلاف الخبرين السابقين فإن فيهما تصريحا بالعدم فيه، ومقتضى الجمع بينهما تقييدها بهما.
مدفوع، بأنه لا تصريح فيهما بعدم القبول مع الصحو مطلقا، بل مع تعارض الشهادات، وإنكار من عدا العدلين لما شهدا به، وهو عين التهمة. وعدم القبول حينئذ مجمع عليه بالضرورة، إذ من شرائط العمل بالبينة ارتفاع التهمة، ومع ثبوتها - كما هو مورد الخبرين - فلا عمل بها بالضرورة.
فالتحقيق في المسألة، أن الأصل في شهادة العدلين الحجية ولو في نحو المسألة، كما هو مقتضى العموم، وخصوص إطلاق ما مر من المستفيضة، إلا مع حصول التهمة ولو بما في سياق الخبرين من استهلال جماعة سالمي الأبصار فاقدي الموانع منه خارجا وداخلا.
ثم دعوى بعضهم الرؤية مع إنكار الباقين لها بحيث يوجب الظن بتوهمهم مثلا فلا حجة حينئذ فيها، وغير بعيد أن يكون مراد المانعين هذه الصورة خاصة، والأكثر الأولى، وعليه فلا نزاع أصلا.
وكيف كان، فإن كان مراد الأولين ما ذكرنا، وإلا فلا أعرف لهم حجة، لما عرفت من اختصاص الخبرين بالصورة التي لا نزاع فيها.
نعم ربما يبقى الاشكال في اعتبار الخمسين مع التهمة وعدم حصول القطع من شهادتهم، من اطلاق الخبرين بالاعتبار، ومن احتمال وروده فيهما مورد التمثيل لما يحصل به اليقين، وأن اعتباره من جهته لا لخصوصية فيه، كما ربما