(أو كفر) أصلي لا مطلقا، بلا خلاف في شئ من ذلك، ما عدا الاغماء على الظاهر المصرح به في جملة من العبائر، بل في المنتهى أنه مذهب علمائنا (1)، بل نفى عنه الخلاف بين العلماء في بعض أقسام الأول والأخير (2).
وهو الحجة، مضافا إلى الأصل وتبعية القضاء للأداء مفهوما، فلا يشمل عموم أو إطلاق ما دل على وجوبه بعد تسليم وجوده لنحو المجنون والصبي، لحديث (3) رفع القلم، ونحوه (4) الدال على عدم وجوب الأداء في حقهما، فلا معنى للقضاء.
ولعل هذا هو الوجه في استدلال جماعة (5) على الحكم فيهما لحديث رفع القلم، وإلا فلا وجه له أصلا، إذ هو في حال الصباوة والجنون، فلا ينافي ثبوته بعد ارتفاعهما، كما لا يخفى.
وهذا الدليل وإن لم يجز في الكافر، بناء على عدم سقوط الأداء في حقه عندنا، فيصدق في حقه القضاء وإن ورد في عموم، لكنه مخصوص بحديث الاسلام يجب ما قبله (6) مضافا إلى خصوص جملة من النصوص.
منها - زيادة على الصحيحة المتقدمة - الصحيح أيضا: عن رجل أسلم في النصف من شهر رمضان ما عليه من صيامه؟ قال: ليس عليه، إلا ما أسلم فيه (7). ونحوه الخبر (8).