مسكينا وقضاء ذلك اليوم، وإن كان نكح حلالا أو أفطر على حلال فعليه كفارة واحدة (1).
وقد حكم بصحتها جماعة، كالفاضل في التحرير (2) في بحث الكفارات، وشيخنا في الروضة (3)، مع أن الأول في المختلف قال في حق الراوي الأول:
أنه لا يحضرني حاله، فإذا كان ثقة فالرواية صحيحة (4).
وهو كما ترى ظاهر في جهالة حال الراوي عنده، وهو كذلك، فإنه لم يذكر في الرجال. نعم ذكر شيخنا في المسالك (5) وغيره (6) أنه شيخ الصدوق وهو قد عمل بها، فهو في قوة الشهادة له بالثقة، ومن البعيد أن يروي الصدوق عن غير الثقة بلا واسطة.
أقول: وفي إفادة ذلك التوثيق بالمعنى المصطلح بين المتأخرين، مناقشة واضحة. نعم غايته إفادة القوة، فلا وجه للحكم بالصحة.
ولو سلم فإنما يتجه لو خلي السند عن غيره ممن يقدح بسببه فيها، وليس كذلك سند هذه الرواية، لاشتماله على علي بن محمد القتيبي وعبد السلام بن صالح الهروي، ولم يوثق الأول، بل قيل: إنه فاضل اعتمد عليه الكشي (7).
وغاية ذلك إفادة المدح على تقدير تسليمه، فلا يمكن الصحة أيضا من جهته.