والفرد الآخر منه - وهو عدم العزم على شئ - لا حاجة بنا إلى إخراجه من الاطلاق، لعدم دليل عليه، إلا ما قدمناه من إطلاق جملة (1) من النصوص بوجوب القضاء بالنوم بقول مطلق، والرضوي (2).
وقد عرفت الجواب عنهما، مع احتمال النصوص المزبورة للتقية أيضا.
لكن ظاهر المنتهى دعوى الاجماع عليه، وأنه موجب للقضاء، حيث قال:
ولو نام غير ناو للغسل فسد صومه وعليه قضاؤه ذهب إليه علمائنا (3)، ويعضده تعبير كثير، من غير خلافي يعرف بينهم بعين ما في المنتهى هنا، ومنهم الماتني في المعتبر (4).
لكن الظاهر من استدلاله كالمنتهى أيضا إرادتهما من النوم على غير نية الغسل النوم مع العزم على تركه، حيث قالا في الاستدلال على ما ذكراه: لأن مع العزم على ترك الاغتسال يسقط اعتبار النوم ويعود كالمتعمد للبقاء على الجنابة (5).
ولولا أن مرادهما من العبارة ما ذكرنا لما توجه الاستدلال، وورد عليهما ما أورده بعض الأبدال من أن عدم نية الغسل أعم من العزم على ترك الاغتسال.
هذا، مع أن الاستدلال هو الغالب من أفراد النوم على غير نية الغسل، لندور الذهول عن النية مطلقا، وبه صرح في المدارك (6).