والثاني وإن وثقه النجاشي (1)، وكثير (2)، إلا أنه ضعفه الشيخ بأنه عامي (3) والجمع بينهما يقتضي كونه موثقا، فلا وجه للحكم بالصحة.
وبالجملة، فلا ريب في قصور الرواية عن الصحة (4).
فيشكل الخروج بها عن الأدلة المشهورة، سيما وأن ظاهر جملة من القائلين بمضمونها الاستناد فيه إلى غيرها، كالصدوق نفسه في الفقيه، وفخر الدين، فقد قال الأول بعد الفتوى: لوجود ذلك في روايات أبي الحسين الأسدي رضي الله عنه فيما ورد عليه عن الشيخ أبي جعفر محمد بن عثمان العمري (5) وقال الثاني: لأنه أحوط (6).
وفي الدليلين نظر، لقطع الخبر وإن كان الظاهر الاتصال إلى مولانا صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه (7)، لكن في الاكتفاء بمثل هذا الظهور في الخروج عن أدلة المشهور فتور.
والاحتياط إنما يكون دليلا شرعيا حيث لم يقم دليل على الخلاف، وقد مر قيامه.
إلا أن يقال: إن غايته الاطلاق الغير المعلوم انصرافه كإطلاق فتوى الأصحاب بالكفارة الواحدة إلى مفروض المسألة، لقوة احتمال وروده على