وثانيهما: للمرتضى في الجمل (1) والعماني (2) والحلي (3)، وأكثر المتأخرين (4)، فلم يوجبوهما في المقامين، للأصل فيهما، وعموم الصحيح الحاصر في الأول (5)، مع سلامتهما عن المعارض، عدا الاجماع الموهون في محل النزاع (6).
والنصوص المتقدمة المشتركة في ضعف السند أو قصوره في الأول (7)، مع تضمن جملة منها ما لا يقول به أحد من نقض الوضوء به أيضا.
وإشعار الصحيح الحاصر في الثاني (8)، وهو ضعيف، وغاية ما يستفاد منه التحريم، ونحن نقول به.
وجواب جميع ذلك يعلم مما سبق، إلا وهن الاجماع في محل النزاع، وتضمن جملة من الأحاديث ما لا يقول به أحد.
وفي الأول: منع، سيما مع الاعتضاد بالشهرة القديمة، الظاهرة لعدم انطباقه على أصول الإمامية، وما قرروه في الاجماع من وجه الحجية، وهو الكشف عن قول الحجة، وأنه لا ينافيه خروج معلوم النسب ولو كان مائة.
والثاني: غير قادح، فإنه كالعام المخصص حجة في الباقي، مع أن الحجة