والارشاد (1) والشهيد في الدروس (2) واللمعة (3)، والمحقق الثاني في شرحيه على القواعد والشرائع (4) وغيرهم من الجماعة.
وفي الشرائع (5) أنه قول مشهور، وأظهر منه ما في المسالك (6)، وفي المدارك (7) أنه قول الشيخين وأتباعهما، وفي الغنية (8) والخلاف (9) والوسيلة (10) وشرح القواعد (11) للمحقق الثاني أن عليه الاجماع.
فإن تم، وإلا ففيه مناقشة، لمخالفته الأصل، مع عدم دليل واضح عليه من النصوص، غير ما استدل به الشيخ في التهذيب من النصوص الدالة على لزوم الكفارة بالبقاء على الجنابة (12) وهي مع قصور سندها، بل ضعف أكثرها وظهور المعتبر منها سندا في صورة تعمد البقاء لا إشعار فيها بهذا التفصيل جدا.
وحملها عليه ليس بأولى من حملها على صورة تعمد البقاء لو لم نقل إنه